تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 410

مساهمون:

ص٤١٠
إذا كان بعد ذلك جاء الشاهدان برجل آخر فقالا : هذا السارق وليس الذي قطعت يده إنّما شبهنا ذلك بهذا ، فقضى عليهما : أنّ غرمهما نصف الدية ولم يجز شهادتهما على الآخر ( 1 ) . ونحوه ( 2 ) القويّ بالسكوني وصاحبه ، ومرّ في المرسل : من شهد عندنا بشهادة ثمّ غيّرها أخذنا بالأُولى ، وطرحنا الثانية ( 3 ) . فتدبّر .
( السادسة : يجب أن يشهر شاهد الزور ) في بلدهم وما حولها لتجنّب شهادتهم ويرتدع غيرهم ( وتعزيره بما يراه الإمام ) والحاكم ( حسماً للجرأة ) لرواية سماعة المرويّة في الفقيه ( 4 ) والتهذيب ( 5 ) وغيرهما بعدّة طرق معتبرة : وفيها الموثّق ( 6 ) والقويّ ( 7 ) وغيرهما ( 8 ) : أنّ شهود الزور يجلدون حدّاً ، وليس له وقت ذلك إلى الإمام ويطاف بهم حتّى يعرفوا . وزيد في بعضها ولا يعودوا قال : قلت : فإن تابوا وأصلحوا تقبل شهادتهم بعد ؟ قال : إذا تابوا تاب الله عليهم وقبلت شهادتهم بعد ( 9 ) . وفي بعضها قوله : وتلي قوله تعالى : « ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً وأُولئك هم الفاسقون إلاّ الذين تابوا » ، قلت : بِمَ تُعرف توبته ؟ قال : يكذّب نفسه على رؤوس الأشهاد حيث يضرب ويستغفر ربّه عزّ وجلّ ، فإذا هو فعل ذلك فثمّ ظهر توبته ( 10 ) . ونحوها غيرها وفي الموثّق وغيره : أنّ عليّاً ( عليه السلام ) كان إذا أخذ شاهد زور
هامش
( 1 ) الوسائل 18 : 243 - 245 ، الباب 14 - 15 من أبواب الشهادات ، الحديث 1 ، 3 ، 4 - 1 ، 2 . ( 2 ) الوسائل 18 : 243 - 245 ، الباب 14 - 15 من أبواب الشهادات ، الحديث 1 ، 3 ، 4 - 1 ، 2 . ( 3 ) الوسائل 18 : 243 - 245 ، الباب 14 - 15 من أبواب الشهادات ، الحديث 1 ، 3 ، 4 - 1 ، 2 . ( 4 ) الفقيه 3 : 59 ، الحديث 3332 . ( 5 ) التهذيب 6 : 263 ، الحديث 104 . ( 6 ) الوسائل 18 : 584 ، الباب 11 من أبواب بقيّة الحدود ، الحديث 1 ، 2 . ( 7 ) الوسائل 18 : 244 ، الباب 15 من أبواب الشهادات ، الحديث 1 ، 2 ، 3 . ( 8 ) الكافي 7 : 243 ، الحديث 16 . ( 9 ) الوسائل 18 : 244 ، الباب 15 من أبواب الشهادات ، الحديث 1 ، 2 ، 3 . ( 10 ) الوسائل 18 : 244 ، الباب 15 من أبواب الشهادات ، الحديث 1 ، 2 ، 3 .