تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 411

مساهمون:

ص٤١١
فإن كان غريباً بعث به إلى حيّه ، وإن كان سوقيّاً بعث له إلى سوقه فطيف به ثمّ يحبسه أيّاماً ثم يخلّى سبيله ( 1 ) . ولا خلاف في شئ من ذلك على الظاهر [ المصرّح به ] ( 2 ) حتّى من الحلّيّ ، الغير العامل بأخبار الآحاد ، وذكر أنّ الإشهار هو أن ينادى في محلّتهم ومجتمعهم وسوقهم فلان وفلان شهدا زوراً ، ولا يجوز أن يشهرا بأن يركبا حماراً ويحلق رؤوسهما ، ولا أن ينادياهما على نفسهما ، ولا يمثّل بهما ( 3 ) . واعلم أنّه ليس كذلك الحكم فيمن تبيّن غلطه أو ردّت شهادته لمعارضة بيّنة اُخرى أو ظهور فسق بغير الزور أو تهمة ، لعدم صدق الزور المترتّب عليه الحكم في شئ من ذلك ، مع إمكان كونه صادقاً في نفس الأمر ، فلم يحصل بالشهادة منه أمر زائد . * * *
هامش
( 1 ) الوسائل 18 : 244 ، الباب 15 من أبواب الشهادات ، الحديث 3 . ( 2 ) لم يرد في المطبوع . ( 3 ) السرائر 2 : 150 .