تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 394

مساهمون:

ص٣٩٤
( ولو شهد الفرع ) على شهادة الأصل ( فأنكر شاهد الأصل ) ما شهد به ( فالمرويّ العمل بأعدلهما ، فإن تساويا أطرح الفرع ) . ففي الصحيح المرويّ في الفقيه : في رجل شهد على شهادة رجل فجاء الرجل فقال : لم أشهده ، فقال : تجوز شهادة أعدلهما ، وإن كانت عدالتهما واحدة لم تجز الشهادة ( 1 ) . ونحوه غيره في الكافي ( 2 ) والتهذيب ( 3 ) . وبه أفتى الشيخ في النهاية ( 4 ) والقاضي ( 5 ) والصدوقان ( 6 ) وابن حمزة ( 7 ) ، لكن فيما إذا أنكر بعد الحكم ، وأمّا قبله فيطرح الفرع ، وقريب منه الفاضل في المختلف ( 8 ) . وحجّتهما على هذا التفصيل غير واضحة ، عدا الجمع بين ما مرّ من الأدلة على اشتراط تعذّر حضور الأصل في سماع شهادة الفرع ، وهذه الرواية يحملها على بعد الحكم والسابقة على العكس ، ولا شاهد عليه ، مع إطلاق أدلّة الطرفين ، مع أنّ ظاهر جماعة من الأصحاب ، ومنهم الفاضل ( 9 ) أيضاً في جملة من كتبه تقييد الرواية وكلام القائلين بها بعكس ما ذكراه ، معربين عن عدم الخلاف في عدم الالتفات إلى الإنكار بعد الحكم ، معلّلين بنفوذه فيستصحب ، ونسبه المقدّس الأردبيلي ( رحمه الله ) ( 10 ) إلى الأصحاب ، مؤذناً بدعوى الإجماع عليه . فلا إشكال فيه ، ولا في فساد ما عليه الإسكافي ( 11 ) من عدم الالتفات
هامش
( 1 ) الفقيه 3 : 70 ، الحديث 3353 . ( 2 ) الكافي 7 : 399 ، الحديث 1 ، 2 . ( 3 ) التهذيب 6 : 256 ، الحديث 74 - 75 . ( 4 ) النهاية 2 : 57 . ( 5 ) المهذّب 2 : 561 . ( 6 ) المقنع : 399 . ( 7 ) الوسيلة 234 . ( 8 ) المختلف 8 : 511 - 513 . ( 9 ) المختلف 8 : 513 ، تبصرة المتعلّمين 191 . ( 10 ) مجمع الفائدة 12 : 486 . ( 11 ) المختلف 8 : 512 .