تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 393

مساهمون:

ص٣٩٣
بكذا ، وفي الثالثة يقول : أشهد أنّ فلاناً شهد على فلان بكذا بسبب كذا ( 1 ) .
( ولا تقبل شهادة الفرع إلاّ مع تعذّر حضور شاهد الأصل ) مجلس الحكم ( لمرض أو غيبة أو موت ) أو نحو ذلك ممّا يمنعه من حضور المجلس وإن كان حاضراً أو يوجب مشقّة لا تتحمّل غالباً ، على المشهور بين الأصحاب على الظاهر المصرّح به في كلام جماعة حدّ الاستفاضة ، بل لا يكاد يتحقّق فيه خلاف حتّى من الخلاف ( 2 ) - وإن حكي فيه عن بعض الأصحاب . وقيل : مال إليه ( 3 ) - لدعواه الإجماع على الاشتراط ، وعدم وضوح ميله إلى ما نقله عن البعض إلاّ من حيث ذكره دليله ساكتاً عليه . ولعلّ وجهه اكتفاؤه في ردّه بما قدّمه من الإجماع ، ولعلّ البعض الذي نقل الخلاف عنه هو والد الصدوق ، فإنّه المخالف في المسألة ، كما يستفاد من جماعة ومنهم الشهيد في النكت ( 4 ) والمقدّس الأردبيلي ( رحمه الله ) ( 5 ) وصاحب الكفاية ( 6 ) . ولكن أنكره الفاضل في المختلف بعد أن حكى النسبة المزبورة إليه عن الحلّي ( 7 ) . ويحتمل أن يكون هو الإسكافي ، كما يظهر من مذهبه الآتي ، وبه صرّح في الدروس ( 8 ) . وكيف كان لا ريب في ندرته ومخالفته الإجماع الظاهر والمحكيّ ، المعتضد - زيادة على الأصل - بمفهوم خصوص ما مرّ من بعض النصوص : عن شهادة على شهادة الرجل وهو بالحضرة في البلد ، قال : نعم ولو كان خلف سارية إذا كان لا يمكنه أن يقيمها هو لِعلّة تمنعه أن يحضر ويقيمها .
هامش
( 1 ) مجمع الفائدة 12 : 478 . ( 2 ) الخلاف 6 : 314 ، المسألة 65 . ( 3 ) المسالك 14 : 277 و 278 . ( 4 ) غاية المراد 177 ( مخطوط ) . ( 5 ) مجمع الفائدة 12 : 481 . ( 6 ) كفاية الأحكام 287 : 10 . ( 7 ) لم نجد في المختلف ممّا نسبه إليه عيناً ولا أثر ، راجع المختلف 8 : 513 - 515 . ( 8 ) الدروس 2 : 141 .
رياض المسائل — صفحة 393 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد علي الطباطبائي