تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 390

مساهمون:

ص٣٩٠
والقواعد ( 1 ) والتحرير ( 2 ) وفخر الدين ( 3 ) والشهيدين في النكت ( 4 ) والمسالك ( 5 ) والفاضل المقداد في الشرح ( 6 ) وغيرهم من متأخّري الأصحاب ، بل لم أقف فيهم ( على ) مخالف وإن ( تردّد ) الفاضلان هنا وفي الإرشاد ( 7 ) والشهيدان في الدروس ( 8 ) والروضة ( 9 ) . ولكن لا وجه له ، كما عرفته . ولولا الإجماع المنقول لأمكن القطع بفساد قول الأوّل ، ومعه وإن كان لا يمكن إلاّ أنّ الظنّ بأظهريّة القول المقابل بما قدّمناه حاصل ، سيما مع تأيّده ، بل واعتضاده بمفهوم الحصر في الخبرين المتقدّمين ، المتضمّنين . لأنّ عليّاً ( عليه السلام ) كان لا يجيز شهادة رجل على رجل إلاّ شهادة رجلين على رجل . فتأمّل . هذا ، مضافاً إلى تأيّده بموافقة الشافعي له ، ومخالفة أبي حنيفة إيّاه ، لأغلبيّة موافقة الأوّل للشيعة ، بخلاف الثاني . فتدبّر . واعلم أنّه لا يجوز للفرع التحمّل إلاّ إذا عرف أن عند الأصل شهادة جازمة بحقّ ثابت بلا خلاف ، لأنّه المتبادر ، والمعنى الحقيقي للشهادة على الشهادة .
( وأجلى الألفاظ ) التي تتحمّل بها هو ( أن يقول ) له شاهد الأصل ( أشهد على شهادتي أنّني أشهد كذا ) وأُشهدك ، أو إذا استشهدت على شهادتي فقد أذنت لك في أن تشهد ، ونحو ذلك ، وسمّوه بالاسترعاء ،
هامش
( 1 ) القواعد 3 : 505 . ( 2 ) التحرير 2 : 216 س 6 . ( 3 ) الإيضاح 4 : 448 . ( 4 ) غاية المراد : 177 ( مخطوط ) . ( 5 ) المسالك 14 : 284 . ( 6 ) التنقيح 4 : 319 . ( 7 ) الإرشاد 2 : 165 . ( 8 ) الدروس 2 : 141 ، لم يظهر فيها تردّد . ( 9 ) انظر الروضة 3 : 153 .
رياض المسائل — صفحة 390 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد علي الطباطبائي