تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 358

مساهمون:

ص٣٥٨
صحيحة عنها خالية ، إذ الحاجة قد تدعو إليه بأن يقرّ من عليه الحقّ إذا خلا به المستحقّ ويجحد إذا حضر غيره . قيل : ولأنّ الحرص على التحمّل لا على الأداء ( 1 ) . وفيه نظر ، لأنّه يدلّ على الحرص في الأداء ويَؤُل إليه ، بل قد يدّعى أنّه عين الحرص على ذلك على الوجه البليغ ، كذا قيل ( 2 ) . وفيه نظر .
( وإذا دعي الشاهد للإقامة ) إقامة الشهادة بعد تحمّلها ( وجب ) إقامتها بلا خلاف ، بل عليه الإجماع في الظاهر المصرّح به في كثير من العبائر ، كالقواعد ( 3 ) والتحرير ( 4 ) والدروس ( 5 ) والروضة ( 6 ) والمسالك ( 7 ) وغيرها من كتب الجماعة . وهو الحجّة ; مضافاً إلى الكتاب والسنّة المستفيضة ، بل المتواترة : قال تعالى : « كونوا قوّامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين » ( 8 ) . وفي غير واحد من النصوص : أقم الشهادة ولو على نفسك أو الوالدين والأقربين ( 9 ) . وقال عزّ شأنه : « ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنّه آثِم قلبه » ( 10 ) . وفي المرويّ بعدّة طرق في الكافي ( 11 ) والفقيه ( 12 ) وعقاب الأعمال ( 13 )
هامش
( 1 ) المسالك 14 : 214 . ( 2 ) مجمع الفائدة 12 : 402 . ( 3 ) القواعد 3 : 503 . ( 4 ) التحرير 2 : 213 س 3 . ( 5 ) الدروس 2 : 123 . ( 6 ) الروضة 3 : 138 . ( 7 ) المسالك 14 : 263 . ( 8 ) النساء : 135 . ( 9 ) الوسائل 18 : 229 ، الباب 3 من أبواب الشهادات ، الحديث 1 . ( 10 ) البقرة : 283 . ( 11 ) الكافي 7 : 380 ، الحديث 1 . ( 12 ) الفقيه 3 : 58 ، الحديث 3329 . ( 13 ) عقاب الأعمال 268 ، الحديث 3 .