تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 230

مساهمون:

ص٢٣٠
( والنظر ) في هذا الكتاب يقع ( في أُمور أربعة ) : ( الأوّل في ) بيان
( صفات الشاهد ) المعتبرة فيه ( وهي ستّة ) : ( الأوّل : البلوغ ) بلا خلاف فيه في الجملة ، وبه صرّح في الغنية مطلقاً ، ولكن قال فيما بعد : ويقبل شهادة الصبيان في الشجاج والجراح خاصّة إذا كانوا يعقلون ذلك ، ويؤخذ بأوّل أقوالهم ، ولا يؤخذ بآخرها بدليل إجماع الطائفة ( 1 ) . هذا ، مضافاً إلى ما ستقف عليه في الإجماعات المحكيّة . ( فلا تقبل شهادة الصبيّ ) الغير المميّز إجماعاً ، كما في الإيضاح ( 2 ) والدروس ( 3 ) والمسالك ( 4 ) . وكذا المميّز ( ما لم يصر مكلّفاً ) بالبلوغ بلغ عشراً أم لا . إجماعاً في الثاني إذا شهد في غير الجنايات ، كما في الإيضاح ( 5 ) والمهذّب ( 6 ) وشرح الشرائع ( 7 ) للصيمري . وكذا إذا شهد فيها عند معظم الأصحاب على الظاهر المصرّح به في المهذّب ، بل يظهر من التنقيح عدم الخلاف فيه ، حيث حمل إطلاق بعض النصوص الدالّ على قبول شهادته على ما إذا بلغ عشراً ، قال : إذ لا قائل بقبولها لدون العشر ( 8 ) ، ولكن في الكتب الثلاثة المتقدمة - المحكيُّ فيها الإجماع في المسألة السابقة - حكي
هامش
( 1 ) الغنية 440 . ( 2 ) الإيضاح 4 : 417 . ( 3 ) الدروس 2 : 123 . ( 4 ) المسالك 14 : 154 . ( 5 ) الإيضاح 4 : 417 . ( 6 ) المهذّب البارع 4 : 507 . ( 7 ) غاية المرام 269 س 6 ( مخطوط ) . ( 8 ) التنقيح 4 : 285 - 286 .
رياض المسائل — صفحة 230 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد علي الطباطبائي