تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 232

مساهمون:

ص٢٣٢
حقّ جازت شهادته ( 1 ) . وأظهر منه القويّان القريب أحدهما منه : أنّ شهادة الصبيان إذا شهدوا وهم صغار جازت إذا كبروا ما لم ينسوها ( 2 ) . والمراد من الكبر فيه والإدراك في الأوّل بحكم التبادر ، بل والاستقراء البلوغ . وأظهر منهما الصحيح : تجوز شهادة الصبيان ، قال : نعم في القتل ، ويؤخذ بأوّل كلامه ، ولا يؤخذ بالثاني منه ( 3 ) . والخبر : عن شهادة الصبيّ ، قال : فقال : لا إلاّ في القتل يؤخذ بأوّل كلامه ، ولا يؤخذ بالثاني ( 4 ) . وهذه النصوص أجدر بالترجيح وأولى ، لوجوه شتّى لا تخفى . ومنه يظهر ضعف القول المشار إليه بقوله : ( وقيل ) : إنّه ( يقبل إذا بلغ عشراً ) مطلقاً في الجنايات وغيرها ( وهو ) مع ذلك ( شاذّ ) متروك ، كما هنا وفي الشرائع ( 5 ) وشرحه للصيمري ( 6 ) ، بحيث كاد أن يعدّ مخالفاً للإجماع ، كما يشعر به العبارات المزبورة ، مع أنّه لم ينقله غير الفاضلين ( 7 ) والشهيد ( 8 ) ، وفي شرح الشرائع للصيمري عن عميد الرؤساء أنّه إلى الآن لم نظفر بهذا القول ( 9 ) . ولكنّ في المهذّب ( 10 ) والمسالك ( 11 ) عن صاحب كشف الرموز أنّه حكاه عن الشيخ في النهاية .
هامش
( 1 ) الوسائل 18 : 251 ، الباب 21 من أبواب الشهادات ، الحديث 1 ، 2 ، 4 . ( 2 ) الوسائل 18 : 252 ، الباب 22 من أبواب الشهادات ، الحديث 1 ، 2 . ( 3 ) الوسائل 18 : 252 ، الباب 22 من أبواب الشهادات ، الحديث 1 ، 2 . ( 4 ) الوسائل 18 : 251 ، الباب 21 من أبواب الشهادات ، الحديث 1 ، 2 ، 4 . ( 5 ) الشرائع 4 : 125 . ( 6 ) غاية المرام 269 س 11 ( مخطوط ) . ( 7 ) التحرير 2 : 207 س 26 ، الشرائع 4 : 125 . ( 8 ) الدروس 2 : 123 . ( 9 ) غاية المرام 269 س 11 ( مخطوط ) . ( 10 ) المهذّب البارع 4 : 508 . ( 11 ) المسالك 14 : 157 .