حقّ جازت شهادته ( 1 ) .
وأظهر منه القويّان القريب أحدهما منه : أنّ شهادة الصبيان إذا شهدوا
وهم صغار جازت إذا كبروا ما لم ينسوها ( 2 ) . والمراد من الكبر فيه والإدراك
في الأوّل بحكم التبادر ، بل والاستقراء البلوغ .
وأظهر منهما الصحيح : تجوز شهادة الصبيان ، قال : نعم في القتل ، ويؤخذ
بأوّل كلامه ، ولا يؤخذ بالثاني منه ( 3 ) .
والخبر : عن شهادة الصبيّ ، قال : فقال : لا إلاّ في القتل يؤخذ بأوّل كلامه ،
ولا يؤخذ بالثاني ( 4 ) .
وهذه النصوص أجدر بالترجيح وأولى ، لوجوه شتّى لا تخفى .
ومنه يظهر ضعف القول المشار إليه بقوله : ( وقيل ) : إنّه ( يقبل إذا بلغ
عشراً ) مطلقاً في الجنايات وغيرها ( وهو ) مع ذلك ( شاذّ ) متروك ، كما
هنا وفي الشرائع ( 5 ) وشرحه للصيمري ( 6 ) ، بحيث كاد أن يعدّ مخالفاً
للإجماع ، كما يشعر به العبارات المزبورة ، مع أنّه لم ينقله غير الفاضلين ( 7 )
والشهيد ( 8 ) ، وفي شرح الشرائع للصيمري عن عميد الرؤساء أنّه إلى الآن لم
نظفر بهذا القول ( 9 ) .
ولكنّ في المهذّب ( 10 ) والمسالك ( 11 ) عن صاحب كشف الرموز أنّه
حكاه عن الشيخ في النهاية .
هامش
( 1 ) الوسائل 18 : 251 ، الباب 21 من أبواب الشهادات ، الحديث 1 ، 2 ، 4 .
( 2 ) الوسائل 18 : 252 ، الباب 22 من أبواب الشهادات ، الحديث 1 ، 2 .
( 3 ) الوسائل 18 : 252 ، الباب 22 من أبواب الشهادات ، الحديث 1 ، 2 .
( 4 ) الوسائل 18 : 251 ، الباب 21 من أبواب الشهادات ، الحديث 1 ، 2 ، 4 .
( 5 ) الشرائع 4 : 125 .
( 6 ) غاية المرام 269 س 11 ( مخطوط ) .
( 7 ) التحرير 2 : 207 س 26 ، الشرائع 4 : 125 .
( 8 ) الدروس 2 : 123 .
( 9 ) غاية المرام 269 س 11 ( مخطوط ) .
( 10 ) المهذّب البارع 4 : 508 .
( 11 ) المسالك 14 : 157 .