تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 226

مساهمون:

ص٢٢٦
وبالجملة لا شبهة في ضعف هذا القول ( و ) أنّ القول ( الأوّل ) بإطلاق القرعة ( أشبه ) وأشهر ، لما مرّ . ووجّه الأشبه في التنقيح ( 1 ) وشرح الشرائع ( 2 ) للصيمري بشئ آخر ، وهو إنّهما بيّنتان تعارضتا ولا ترجيح لإحداهما على الأُخرى ، ولا يجوز إبطالهما فتعيّن الجمع بينهما بعد القرعة واليمين . واعلم أنّ ظاهر العبارة هنا وفي الشرائع ( 3 ) والإرشاد ( 4 ) والتحرير ( 5 ) والقواعد ( 6 ) واللمعة ( 7 ) عدم اعتبار اليمين مع الترجيح بالأعدليّة والأكثريّة . خلافاً للصدوقين ( 8 ) والشيخ في النهاية ( 9 ) والخلاف ( 10 ) والكتابين ( 11 ) والقاضي ( 12 ) وابن زهرة ( 13 ) فاعتبروا اليمين لكن مع الترجيح بالأكثريّة وسكتوا عن اعتبارها مع الترجيح بالأعدليّة . وهو أظهر ، لدعوى الأخير والشيخ في الخلاف ( 14 ) عليه إجماع الإماميّة ، ويناسبه الأخبار المتقدّمة الدالّة على اعتباره مع القرعة ، لكنّ مقتضى هذا اعتبارها مع الترجيح بالأعدليّة به أيضاً ، كما أفتى به شيخنا في الروضة ( 15 ) ، فيمكن إرجاع كلمات القوم إلى اعتبارها مطلقاً ، فلا خلاف في المسألة بحمد الله سبحانه . * * *
هامش
( 1 ) التنقيح 4 : 282 . ( 2 ) غاية المرام 187 س 20 ( مخطوط ) . ( 3 ) الشرائع 4 : 111 . ( 4 ) الإرشاد 2 : 150 . ( 5 ) التحرير 2 : 195 س 14 . ( 6 ) القواعد 3 : 469 . ( 7 ) اللمعة 92 . ( 8 ) الفقيه 3 : 66 . ( 9 ) النهاية 2 : 75 . ( 10 ) الخلاف 6 : 333 ، المسألة 4 . ( 11 ) التهذيب 6 : 238 ذيل الحديث 14 ، الاستبصار 3 : 43 ذيل الحديث 13 . ( 12 ) المهذّب 2 : 578 . ( 13 ) الغنية 443 - 444 . ( 14 ) الخلاف 6 : 333 ، المسألة 4 . ( 15 ) الروضة 3 : 111 .
رياض المسائل — صفحة 226 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد علي الطباطبائي