تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 133

مساهمون:

ص١٣٣
( ولو ادّعى المنكر الإبراء أو الأداء ) أو الإقباض ( انقلب مدّعياً والمدّعي منكراً ، فيكفيه ) أي المدّعي ( اليمين على بقاء الحقّ ) ولو حلف على نفي ذلك كان آكد ، لأنّه غير لازم بلا خلاف ظاهر حتّى من الشيخ مصرّح به في بعض العبائر كعبارة المسالك ( 1 ) وغيره ، لكنّ الأُولى ليست بصريحة في نفي الخلاف . نعم ربّما كانت ظاهرة فيه حيث لم ينقل الخلاف فيها هنا عن أحد ونصّ فيها ، على أنّ الشيخ المخالف سابقاً لم يخالف هنا ، ولكن جعل الحلف على نفي ما ادّعاه بخصوصه أحوط ( 2 ) . ( ولا يتوجّه ) اليمين ( على الوارث بالدعوى على مورّثه إلاّ مع ) شروط ثلاثة : الأوّل : ( دعوى ) المدّعي على الوارث ( علمه بموته ) أي المورث ( أو إثباته ) عطف على الدعوى ، فيكون هذا الشرط أحد الأمرين من دعوى علمه بموته أو إثبات موته على الوارث المنكر له بالبيّنة ونحوها ولو على إقراره به . ( و ) الثاني : دعوى ( علمه ) أي الوارث ( بالحقّ ) الّذي يدّعيه ، وإذا توجّه اليمين على الوارث بدعوى علمه بالأمرين فأنكرهما أو أحدهما حلف على نفي العلم بهما أو بأحدهما ، لما مضى ، ولو أثبتهما عليه لم يتوجّه له اليمين على إنكارهما . ولا يتوجّه يمين عليه بعد ثبوتهما أيضاً إلاّ بعد تحقّق الشرط الثالث ( و ) هو دعوى ( أنّه ) أي الميّت ( ترك في يده ) أي الوارث ( مالا ) يفي بحقّه كلاّ أو بعضاً ، وأنكره الوارث ، فيتوجّه عليه اليمين حينئذ ، ويحلف على
هامش
( 1 ) المسالك 13 : 490 . ( 2 ) المسالك 13 : 490 .