الأوّل على هؤلاء الموجودين . وينبغي تقييد تنزيل الميّت الثاني منزلة العدم
في نحو صورة المثال بكون ميراث الباقين من الميّت الثاني على حَسَب
إرثهم من الأوّل ، وإلاّ كان من قبيل صورة اختلاف الوارث ، كما لو ماتت
امرأة عن أولاد من أب وولد آخر من أب آخر ثمّ مات أحد الأولاد الذين
من أب فإن ميراث الأولاد جميعهم من الأُمّ بالسويّة ذكوريّة وأُنوثيّة ،
وميراثهم بعد ذلك من أخيهم يختلف ، فإنّ الأخ من الأُمّ له السدس خاصّة
والباقي لإخوته من الأبوين .
وأمّا الثالث : فإنّ فريضة الميّت الأوّل من أربعة وعشرين ، مضروب
مخرج الثمن نصيب الزوجة في مخرج الثلث والثلثين نصيب الابن والبنت
الواحدة ، للزوجة منها ثلاثة تنقسم على ابنها وبنتها صحيحة .
( وإلاّ ) ينهض نصيبه بالقسمة على الوارث بغير كسر فانظر النسبة بين
نصيب الميّت الثاني وسهام ورثته ، وراعها بينها بالتوافق والتباين ، وبعد ذلك
( فاضرب الوفق من الفريضة الثانية ) الّتي هي السهام ، لا الوفق من
النصيب الّذي هو فريضة الميّت ( في ) أصل ( الفريضة الأُولى ) الّتي
أُخذت منها فريضة الميّت ونصيبه ( إن كان بين الفريضتين ) يعني نصيب
الميّت وسهام ورثته الّتي هي الفريضة الثانية ( وفق ) .
كأبوين وابن ثمّ يموت الابن عن ابنين وبنتين ، فالفريضة الأُولى من ستّة
مخرج نصيب أحد الأبوين ، ونصيب الابن المتوفّى منها أربعة وسهام ورثته
ستّة توافق نصيبهم بالنصف ، فتضرب ثلاثة وفق الفريضة الثانية في أصل
الفريضة الأُولى ستّة تبلغ ثمانية عشر منها ، تصحّ المسألة لأبوي الميّت الأوّل
ثلثها ستّة ، وللابن اثنى عشر تنقسم على ورثته لابنيه منها ثمانية ، وللبنتين
أربعة .
رياض المسائل — صفحة 684
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٦٨٤