وكأخوين لأُمّ ومثلهما لأب وزوج مات الزوج عن ابن وبنتين فالفريضة
الأُولى اثنى عشر ، مضروب مخرج النصف اثنين والثلث لتباينهما ، ثم
مضروب المرتفع منهما في اثنين ، لانكسارها على فريق واحد ، وهو
الأخوان للأب ، وبين نصيب الزوج منها وهو ستّة وفريضة ورثته أربعة
توافق بالنصف ، فتضرب الوفق من الفريضة ، وهو اثنان في اثنى عشر ، تبلغ
أربعة وعشرين ومنها تصحّ المسألة للأخوين ، للأُمّ ثلثها ثمانية ، وللزوج
نصفها اثنى عشر تنقسم على ورثته ، للابن منها ستّة ، وللبنتين ستّة لكلّ
واحدة ثلاثة ، وللأخوين للأب أربعة . وكلّ من هؤلاء يأخذ نصيبه من
الفريضة الأُولى مضروباً في اثنين ، وهو ما ضربته في أصل الفريضة الأُولى .
( وإن لم يكن ) بين نصيب الميّت الثاني وسهام ورثته وفق بل تباين
( فاضرب ) تمام ( الفريضة الثانية في ) أصل الفريضة ( الأُولى فما بلغ
صحت منه الفريضتان ) كما لو توفّت المرأة عن زوج وأخوين لأُمّ وأخ
لأب ثمّ مات الزوج عن ابنين وبنت فإن فريضة الميّت الأوّل ستّة ، كما
عرفته نصيب الزوج منها ثلاثة سهام ورثته خمسة ، فلا تنقسم فريضة عليها
وبينهما تباين ، فتضرب الخمسة في ستّة أصل الفريضة تبلغ ثلاثين منها
تصحّ المسألة ، للأخوين للأُمّ منها عشرة ، وللزوج نصفها خمسة عشر ، تنقسم
على ورثته قسمة صحيحة . وكلّ من له من الفريضة الأُولى شئ أخذه
مضروباً في خمسة .
واعلم أنّه قد يقع المناسخات في أكثر من فريضتين ، بأن مات بعض
ورثة الميّت الثاني قبل القسمة أو بعض ورثة الأوّل ، وحينئذ تنظر في
الفريضة الثالثة ، فإن انقسمت على ورثة الميّت الثالث على صحّة ، وإلاّ عملت
فيها مع ما حصل عندك من الفريضتين السابقتين بعد العمل فيهما على
رياض المسائل — صفحة 685
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٦٨٥