التركة وللأُنثى خمسان ، وعلى القول الثاني ينقص عنه خمس واحد من اثنى
عشر ، كما لا يخفى على المُحاسب .
وأمّا على الفرض الثالث فبمقتضى القول الأوّل للخنثى ثلث التركة ثلاثة
من تسعة وللذكر أربعة اتساع وللأُنثى تسعان ، وعلى القول الثاني ينقصُ
نصيب الخنثى بثلث واحد ، كما يظهر بالنظر في ذلك .
( ولو شاركهم زوج أو زوجة صحّحت فريضة الخناثى ) ومشاركيه
مع قطع النظر عن أحدهما ( ثمّ ضربت مخرج نصيب الزوج أو الزوجة )
من الربع أو الثمن وهو أربعة وثمانية ( في ) الحاصل ( من تلك الفريضة ،
فما ارتفع ) منه ( فمنه تصحّ ) الفريضة .
فعلى الفرض الأوّل على القول الأوّل الّذي فيه الفريضة سبعة لو جامعهم
زوج ضربتها في مخرج نصيبه أربعة تحصل ثمانية وعشرون ، فللزوج منها
الربع سبعة ، ومن كان له منها شئ أخذه مضروباً في ثلاثة ، وهو ما نقص من
مضروب الأربعة عن نصيب الزوج ، فللخنثى تسعة وللذكر اثنى عشر . ولو
جامعهم زوجة ضربت السبعة في مخرج نصيبها ثمانية يحصل ستة
وخمسون ، فللزوجة منها ثمنها سبعة ، ومن له منها شئ أخذه مضروباً في
سبعة ، وهو ما نقص من مضروب الثمانية عن نصيب الزوجة ، فللخنثى أحد
وعشرون وللابن ثمانية وعشرون .
وعلى الفرض الأوّل على القول الثاني الّذي فيه الفريضة اثنى عشر لو
جامعهم زوج ضربتها في مخرج نصيبه أربعة يحصل ثمانية وأربعون ، للزوج
منها الربع اثنى عشر ، ومن كان له منها شئ أخذه مضروباً في ثلاثة ، كما
تقدّم ، فللخنثى خمسة عشر وللابن أحد وعشرون . ولو جامعهم زوجة
ضربت الاثني عشر في مخرج نصيبها ثمانية تبلغ ستة وتسعين للزوجة اثنى
رياض المسائل — صفحة 652
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٦٥٢