ولو كان مع الخنثى أُنثى فالمسألة بحالها ، إلاّ أنّ للخنثى سبعة وللأُنثى
خمسة ، فإنّه على تقدير فرض الخنثى ذكراً فالفريضة من ثلاثة ، وعلى تقدير
فرضه أُنثى فالفريضة من اثنين ، فتضرب إحداهما في الأُخرى لتباينهما ، ثمّ
تضرب المجتمع في اثنين يصير اثنى عشر للخنثى على تقدير الذكوريّة
ثمانية وعلى تقدير الأُنوثيّة ستّة فيؤخذ نصفهما وهو سبعة ، وللأُنثى على
تقدير ذكوريّته أربعة ، وعلى تقدير أُنوثيّته ستّة ومجموع النصف من كلّ
منهما خمسة .
ولو اجتمع معه ذكر وأُنثى فعلى تقدير فرضه ذكراً يكون الفريضة من
خمسة ، وعلى تقدير فرضه أُنثى يكون من أربعة ، والنسبة بين الفريضتين
التباين ، فتضرب إحداهما في الأُخرى تبلغ عشرين ، ثمّ المجتمع في الاثنين
تبلغ أربعين ، فللخنثى على تقدير الذكوريّة ستّة عشر ، وعلى تقدير الأُنوثيّة
عشرة ، ومجموع نصفهما ثلاثة عشر ، وللذكر على تقدير فرض ذكوريّة
الخنثى ستّة عشر ، وعلى تقدير الأُنوثيّة عشرون ونصف ذلك ثمانية عشر ،
وللأُنثى على تقدير فرض الذكوريّة ثمانية ، وعلى تقدير فرض الأنوثيّة
عشرة ، ونصف ذلك تسعة . فقد تقرّر أن للخنثى حينئذ ثلاثة عشر من أربعين
وللذكر ثمانية عشر ، وللأُنثى تسعة منها . واختلف كيفية القسمة بين القولين
في هذه الفروض .
أمّا على الفرض الأوّل فبموجب القول الأوّل للخنثى ثلاثة أسباع التركة
وللذكر أربعة أسباعها ، وبموجب القول الثاني ينقص نصيب الخنثى عن ثلاثة
أسباع الاثني عشر ، أعني خمسة وسبعاً بسبع واحد ، كما لا يخفى على
المتأمّل .
وأمّا على الفرض الثاني فبموجب القول الأوّل للخنثى ثلاثة أخماس
رياض المسائل — صفحة 651
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٦٥١