بلا خلاف ، للصحاح المستفيضة وغيرها :
في اثنين : عن الرمية يجدها صاحبها أيأكلها ؟ قال : إن كان يعلم أن
رميته هي الّتي قتلته فليأكل ( 1 ) . ونحوهما الموثّق بزيادة : « وإلاّ فلا يأكل
منه » ( 2 ) .
ومنها : صيد وجد فيه سهم وهو ميّت لا يدرى من قتله ، قال :
لا تطعمه ( 3 ) .
ومنها : من جرح صيداً بسلاح وذكر اسم الله عزّ وجلّ عليه ثمّ بقي ليلة
أو ليلتين لم يأكل منه سبع وقد علم أنّ سلاحه هو الّذي قتله فليأكل منه إن
شاء ( 4 ) ونحوها غيرها من المعتبرة كالخبر - المنجبر قصور سنده بصفوان
المجمع على تصحيح رواياته - : إذا رميت فوجدته وليس به أثر غير السهم
وقد ترى أنّه لم يقتله غير سهمك فكل غاب عنك أو لم يغب عنك ( 5 ) .
وقريب منه النبوي ( 6 ) .
وفي النبوي الآخر : كل ما أصميت أي قتلته بين يديك وأنت تراه
ودع ما أنميت أي غاب عنك ( 7 ) فلا تدري مات بسهمك أو كلبك أم بشئ
عرض له .
ويستفاد منها منطوقاً في بعض ومفهوماً في آخر مثلها اختصاص
الحرمة مع الغيبة ب ( ما ) إذا ( لم يعلم أنّه ) أي ما أرسل من الآلة
( القاتل ) له أم غيره ، وأنّه لو علم حصول القتل به حلّ كما يحلّ لو غاب
هامش
( 1 ) الوسائل 16 : 230 ، الباب 18 من أبواب الصيد ، الحديث 1 ، 2 .
( 2 ) الوسائل 16 : 230 ، الباب 18 من أبواب الصيد ، الحديث 1 ، 2 .
( 3 ) المصدر السابق : 232 ، الباب 19 ، الحديث 1 .
( 4 ) المصدر السابق : 228 ، الباب 16 ، الحديث 1 .
( 5 ) المصدر السابق : 231 ، الباب 18 ، الحديث 5 .
( 6 ) سنن البيهقي 9 : 242 .
( 7 ) مجمع الزوائد 4 : 30 .