لأُمّه ( ومثلهم لأُمّ ) أي جدّ أُمّه وجدتها لأبيها وهما لأُمّها ( كان لأجداد
الأُمّ ) وجدّاتها الأربعة ( الثلث ) يقتسمونه ( بينهم أرباعاً ولأجداد الأب
وجدّاته الثلثان ) يقتسمونهما بينهما بالتفاوت ( لأبوي أبيه ثلثا الثلثين
أثلاثاً ) للذكر منهما ضعف الأُنثى ( ولأبوي أُمّه الثلث أثلاثاً أيضاً ) كذلك .
هذا على المشهور بين أصحابنا ، كما صرّح به جماعة . قيل : اعتباراً
للنسبة إلى نفس الميت ( 1 ) .
خلافاً لمعين الدين المصريّ فثلث الثلث لأبوي أُمّ الأُمّ بالسويّة وثلثاه
لأبوي أبيها كذلك أيضاً وثلث الثلثين لأبوي أُمّ الأب بالسويّة وثلثاهما
لأبوي أبيه أثلاثاً . قيل : اعتباراً في الطرفين بالتقرّب إلى الأُمّ في الجملة
المقتضية للتسوية ( 2 ) .
وللبرزهي فثلث الثلث لأبوي أُمّ الأُمّ بالسويّة وثلثاه لأبوي أبيها أثلاثاً ،
للذكر ضعف الأُنثى وقسمة أجداد الأب كالأوّل ( 3 ) . قيل : اعتباراً في
الطرفين بالتقرّب للأب ( 4 ) .
والمسألة محلّ إشكال ، لعدم وضوح الدليل على شئ من هذه الأقوال ،
وضعف الاعتبارات ، مع تعارض بعضها مع بعض .
وندرة اتّفاق أصل هده المسألة كفتنا مؤنة الاشتغال بتحصيل ما يرجح
أحد هذه الأقوال ، مع أنّ العمل بالمشهور متعيّن في أمثال المحال لو لم يكن
بدّ ، ولا يمكن احتياط .
وتصحّ المسألة على القولين الأخيرين من أربعة وخمسين وإن اختلف
هامش
( 1 ) القائل هو صاحب مفاتيح الشرائع 3 : 324 .
( 2 ) نقله صاحب مفاتيح الشرائع 3 : 324 .
( 3 ) المصدر السابق .
( 4 ) القائل هو صاحب مفاتيح الشرائع 3 : 324 .