ابن الأخ مع الجدّ المال بينهما نصفين ( 1 ) .
والصحيح : بنت الأخ بمنزلة الأخ ( 2 ) .
والمرسل القريب من الصحيح : في بنات أُخت وجدّ ، قال : لبنات الأُخت
الثلث وما بقي فللجدّ ( 3 ) . إلى غير ذلك من الأخبار .
وقصورها عن إفادة تمام المدّعى مجبور بعدم القائل بالفرق بين
جزئيّات المسألة وأفرادها ، مع الاعتضاد بعموم المعتبرة المتقدّمة الدالّة على
المنزلة . والاستثناء في بعضها كآية الإرث بالقرابة وغيرها وإن اقتضى منع
الجدّ من بعد عن درجته من أولاد الإخوة إلاّ أنّه مخصّص هنا أيضاً
بالإجماع ، وصريح الأخبار الخاصّة .
( و ) يستفاد من عموم المنزلة المتقدّمة - مضافاً إلى عدم الخلاف - أنّه
( يرث كلّ واحد من المتقاسمين ) من الأجداد وأولاد الإخوة ( نصيب
من يتقرّب به ) إلى الميّت .
( ثمّ إن كانوا أولاد ) أخ أو ( إخوة ) أو أولاد أُخت ( أو أخوات
لأب اقتسموا ) نصيبهم من ( المال ) مع الاختلاف في الذكورة والأُنوثة
بالتفاوت ( للذكر مثل حظّ الأُنثيين ، وإن كانوا ) أي أولاد الإخوة
والأخوات ( لأُمّ ) خاصّة ( اقتسموا ) نصيبهم بينهم ( بالسويّة ) مطلقاً ولو
اختلفوا في الذكورة والأُنوثة ، فإنّ ذلك حكم المنزلة . ولنذكر أمثلة اقتسام
أولاد الإخوة منفردين عن الأجداد ، ثمّ أمثلة اقتسامهم مجتمعين معهم .
فنقول : لو خلف الميّت أولاد أخ لأُمّ أو أُخت لها خاصّة كان المال لهم
بالسويّة السدس فرضاً والباقي ردّاً ، من غير فرق بين الذكر والاُنثى ، وإن
هامش
( 1 ) المصدر السابق : الحديث 1 .
( 2 ) المصدر السابق : 487 ، الحديث 9 .
( 3 ) المصدر السابق : الحديث 7 .