ذلك مجملة قاصرة عن بيان التفصيل المعروف بينهم ، من أنّ جدود الأب
وجدّاته ككلالته وجدود الأُمّ وجدّاتها ككلالتها يقتسمون تقسيم الكلالة مع
الاختلاف في الذكوريّة والأُنوثيّة بالتفاوت أو التسوية .
لكنّ الإجماع الظاهر المصرح به كفانا مؤنة الاشتغال بطلب حجّة اُخرى
في المسألة ، أو تطبيق الأخبار عليها بجهد ومشقّة ، مع تكفّل كثير من
النصوص لبيان التقسيم بالتفاوت بين الأجداد للأب والإخوة له إذا اجتمعوا .
كالصحيح : إنّ الجدّ مع الإخوة من الأب يصير مثل واحد من الإخوة ما
بلغوا ، قال : قلت : رجل ترك أخاه لأبيه وأُمّه وجدّه ، أو قلت : ترك جدّه وأخاه
لأبيه وأُمّه ، قال : المال بينهما ، فإن كانا أخوين أو مائة ألف فله نصيب مثل
واحد من الإخوة ، قال : قلت : رجل ترك جدّه وأُخته ، فقال : للذكر مثل حظّ
الأنثيين ، وإن كانتا أُختين فالنصف للجدّ والنصف الآخر للأُختين ، وإن كنّ
أكثر من ذلك فعلى هذا الحساب ، وإن ترك إخوة وأخوات لأب وأُمّ أو لأب
وجدّ فالجدّ أحد الإخوة المال بينهم للذكر مثل حظّ الأُنثيين ، قال زرارة :
هذا ممّا لا يؤخذ عليّ فيه قد سمعته من أبيه ومنه قبل ذلك ، وليس عندنا في
ذلك شكّ ولا اختلاف ( 1 ) .
والصحيح : عن رجل ترك أخاه لأبيه وأُمّه وجدّه ، قال : المال بينهما ، ولو
كانا أخوين أو مائة كان الجدّ معهم كواحد منهم للجدّ نصيب واحد من
الإخوة ، قال : فإن ترك أُخته فللجدّ سهمان وللأُخت سهم ، وإن كانتا أُختين
فللجدّ النصف وللأُختين النصف ، قال : فإن ترك إخوة وأخوات من أب وأُمّ
كان الجدّ كواحد من الإخوة للذكر مثل حظّ الأنثيين ( 2 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل 17 : 490 ، الباب 6 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد ، الحديث 9 .
( 2 ) الوسائل 17 : 491 ، الباب 6 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد ، الحديث 13 .