الموثّقة ، ويرجّح عليها ، لما هي عليه من المرجوحيّة بالشذوذ والندرة .
وفي الدروس أنّها متروكة ( 1 ) .
وفيه إيماء إلى انعقاد الإجماع على خلافها ، بل ربّما كان فيه عليه دلالة ،
وبالإجماع صرّح في التحرير ( 2 ) .
وفي بعض المعتبرة : أصل الفريضة من ستّة أسهم لا تزيد ولا تعول
عليها ، ثمّ المال بعد ذلك لأهل السهام الّذين ذكروا في الكتاب ( 3 ) . فتدبّر .
( ولو كان مع البنت ) أو البنتين فصاعداً ( والأبوين زوج أو زوجة
كان للزوج الربع ) مطلقاً ( وللزوجة الثمن ) كذلك ( وللأبوين
السدسان ) إن كانا معاً ، وإلاّ فلأحدهما السدس ( والباقي للبنت ) أو
البنات ( وحيث يفضل ) شئ ( عن ) الفريضة الّتي هي ( النصف )
والسدسان والثمن في مثال المتن ، ويختلف باختلاف الفروض الّتي فرضناها ،
وهي ما لو كان الوارث بنتين وأحد الأبوين وزوجة ، أو بنتاً وأحدهما
وزوجاً أو زوجة ( يردّ عليها ) أي على البنت أو البنات ( الزائد ) عنها
( وعلى الأبوين ) في الفرض الأوّل أو أحدهما في الفرض الثاني ( أخماساً )
مع عدم الحاجب للأُمّ عن الثلث ، أو أرباعاً حيث يناسب فللبنت ثلاثة
أخماس وللأبوين خمسان إذا اجتمعا معاً هنا ، وإلاّ فلأحدهما الربع ولها
الثلاثة الأرباع وللبنتين أربعة أخماس والخمس الباقي لأحد الأبوين .
( ولو كان ) معهما ( من يحجب الأُمّ رَدَدناه ) أي الفاضل عن
هامش
( 1 ) الدروس 2 : 356 .
( 2 ) لم نجد التصريح بالإجماع في التحرير ، ولعلّ رمز « ير » الموجود في النسخ مصحّف « ئر » يعني
السرائر ، انظر ج 3 : 248 .
( 3 ) الوسائل 17 : 423 ، الباب 6 من أبواب موجبات الإرث ، الحديث 8 .