العول والعصبة ، وأبواب ميراث الولد خاصّة ، وميراث الأبوين كذلك ، وميراثه
معهما خاصّة ، وميراثه معهما ومع الزوجة أو المرأة ، وميراثهما مع أحدهما ،
وغير ذلك من الأبواب المتعلّقة بهذه المرتبة .
( ويلحقه ) أي الكلام في هذه المرتبة ( مسائل )
( الأُولى : أولاد الأولاد يقومون ) في الإرث ( مقام آبائهم عند
عدمهم ) وعدم الأبوين ووارث آخر أقرب منهم إجماعاً ، للمعتبرة
المُستفيضة الآتية . ومقتضى كثير منها ثبوت ذلك ولو مع وجود الأبوين
أو أحدهما وهو الأقوى ، كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى .
( و ) حيث يرثون ( يأخذ كلّ فريق ) منهم ( نصيب من يتقرّب به )
إلى الميّت ، فلأولاد الابن الثلثان ولأولاد البنت الثلث كائناً من كانوا ذكوراً
كانوا أو إناثاً ( ويقتسمونه ) أي النصيب الّذي حازوه اقتسام الأولاد للصلب
( للذكر مثل حظّ الأنثيين ، أولاد ابن كانوا أو أولاد بنت ) إجماعاً في
الأوّل ، و ( على الأشبه ) الأشهر في الثاني ، بل عليه الإجماع في صريح
الغنية ( 1 ) وظاهر الشرائع ( 2 ) وغيره . وهو الحجّة ; مضافاً إلى كون أولاد الأولاد
أولاداً إمّا حقيقةً أو مجازاً راجحاً هُنا ، بقرينة الإجماع المحكيُّ في كلام
جماعة من الأصحاب على أنّ الأولاد ومرادفاته من البنين والبنات ونحوهما
هنا وفي أكثر ما ورد في القرآن يشمل أولاد الأولاد أيضاً ، كما في حجب
الأبوين والزوجين ، وآية المحرّمات ( 3 ) والاحتجاب في موضعين ، وغير ذلك .
ويستفاد كون الشمول بعنوان الحقيقة من كثير من الروايات ، وربما
ادّعي تواترها ، فيدخل أولاد البنات في عموم « يوصيكم الله في أولادكم
هامش
( 1 ) لم نجد فيها التصريح بذلك ، راجع الغنية : 311 و 323 .
( 2 ) الشرائع 4 : 25 .
( 3 ) النساء : 23 .