يكن ) لها ( حاجب ) عنه من الإخوة ( والباقي ) عن نصيبهم ( للأب )
بالقرابة ، بخلافهم فإنّما يحوزونه بالفرض .
( ولو كان لها ) للأُمّ ( حاجب كان لها السدس ) من الأصل كالثلث
والباقي عن نصيبهم للأب ، كالسابق .
( ولو انفرد الابن ) عمّن يشاركه في مرتبته ( فالمال ) كلّه ( له )
بالقرابة ( ولو كانوا أكثر ) من واحد ( اشتركوا ) فيه ( بالسويّة ) بلا
خلاف ، لعدم إمكان الترجيح من غير مرجّح . وكذلك البنت أو البنات لو
انفردن كان المال كلّه لهنّ بالسويّة ، لكن يرثن بعضه وهو النصف أو الثلثان
بالفرض والباقي بالقرابة .
( ولو كانوا ذكوراً وإناثاً فللذكر سهمان وللأُنثى سهم ) بالكتاب
والنصّ والإجماع .
( ولو اجتمع معهم ) أي مع الأولاد ( الأبوان ) خاصّة ( فلهما السدسان )
بالسويّة فرضاً ( والباقي ) عن نصيبهما وهو الثلثان ( للأولاد ) مطلقاً
( ذكراناً كانوا ، أو إناثاً ، أو ذكراناً وإناثاً ) يرثونه بالقرابة خاصّة .
( ولو كانت بنتاً ) في المثال ( فلها النصف ) بالتسمية ( وللأبوين
السدسان ) بها من أصل التركة ( والباقي ) وهو السدس ( يردّ ) عليهم ، أي
على الأبوين والبنت ( أخماساً ) على نسبة الفريضة إجماعاً ، لأنّ ذلك هو
قضية الردّ على السهام ، وللصحيح المتقدّم في إبطال العصبة ، فيكون جميع
التركة بينهم أخماساً ، للبنت ثلاثة أخماس ، ولكل منهما خمس . فالفريضة
حينئذ من ثلاثين ، لأنّ أصلها ستّة مخرج السدس والنصف ، ثمّ يرتقى
بالضرب في مخرج الكسر إلى ذلك . هذا إذا لم يكن للأُمّ حاجب عن الزيادة
من الثلث .
رياض المسائل — صفحة 498
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٤٩٨