( وأمّا المقاصد فثلاثة )
( الأوّل في ) بيان ميراث ( الأنساب )
( و ) قد عرفت أنّ ( مراتبهم ثلاث ) :
( الأُولى ) :
( الآباء ) من غير ارتفاع ( والأولاد ) وإن نزلوا بشرط الأقرب
فالأقرب ( فالأب يرث المال ) كلّه ( إذا انفرد ) عن قريب للميّت في
مرتبته ( و ) كذلك ( الأُمّ ) ترثه إذا انفردت عنه ، لكنّها ترث ( الثلث )
بالفرض ( والباقي بالردّ ) بخلاف الأب فيرثه أجمع بالقرابة ، لما مرّ من أنّه
مع عدم الولد لا فرض له .
( ولو اجتمعا ) أي الأبوان خاصّة منفردين عمّن هو في مرتبتهما
( فللأُم الثلث ) بالفرض مع عدم الحاجب ( وللأب الباقي ) بالقرابة ( ولو
كان له ) أي للميّت ( إخوة ) يحجبونها عن الثلث ( كان لها السدس )
بالفرض أيضاً والباقي كلّه للأب بالقرابة .
( ولو ) اجتمعا و ( شاركهما زوج أو زوجة فللزوج النصف
وللزوجة الربع وللأُمّ ثلث الأصل ) لا ثلث الباقي عن نصيبهما ( إذا لم
رياض المسائل — صفحة 497
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٤٩٧