معها بالردّ لا بالفرض ، وإنّما هو السدس خاصّة ، فلا فرق بين الابن والبنت
في ذلك وإن افترقا بحصول الردّ إلى أحد الأبوين معها دونه ، إلاّ أنّه ليس
من جهة الفرض الّذي هو محلّ الفرض .
( ويجتمع الثمن مع الثلثين ) كزوجة وابنتين ( و ) مع ( السدس )
كزوجة وأحد الأبوين مع ابن أو بنت .
ويجتمع الثلثان مع الثلث كإخوة لأُمّ مع أُختين فصاعداً لأب ، ولا
يجتمعان مع مثلهما ، لما مضى ، ويجتمعان مع السدس كبنتين وأحد الأبوين
وكأُختين لأب مع واحد من كلالة الأُمّ .
ويجتمع السدس مع السدس كأبوين مع الولد مطلقاً ولو بنتاً إن فرضنا
اجتماع السدسين في الجملة وإن اجتمع معهما فرض آخر غيرهما ، وإلاّ
فليخصّ الولد بالابن ، لكون البنت فرضها النصف فيجتمع ثلاثة فروض وهو
خلاف المفروض ( و ) قد عرفت أنّه ( لا يجتمع ) الثمن مع مثله ، ولا ( مع
الثلث ، ولا الثلث ) مع مثله ، ولا ( مع السدس تسمية ) احترز بهذا القيد
عن اجتماع مقيّده وهو الثلث مع السدس قرابة كزوج وأبوين ، فإنّ للزوج
النصف وللأُمّ مع عدم الحاجب الثلث ، وللأب السدس ومع الحاجب بالعكس .
وعلى تقديرين فسهم الأب هنا بالقرابة لا بالفرض ، ولو لوحظ هذا
المعنى لأمكن اجتماع كلّ ما امتنع سابقاً بغير العول ، فيجتمع الربع مع مثله
كما في بنتين وابن ، ومع الثمن كما في زوجة وبنت وثلاث بنين وهكذا ، لأنه
خارج عن الفرض .
واعلم أنّ الوارث إذا كان واحداً من أيّ الطبقات كأن ورث المال كلّه
بعض بالفرض والباقي بالقرابة ان كان من ذوي الفروض ، وإلاّ فجميعه
بالقرابة .
رياض المسائل — صفحة 492
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٤٩٢