نصيب الزوجة وإن تعدّدت خاصّة ، فلا يتعدّد ، واجتماعه مع الثلث ، لأنّه
نصيب الزوجة مع الولد ، والثلث نصيب الأُمّ لا معه ، أو الاثنين من أولادها
لا معهما .
وواحدة من صور الثلثين ، وهي اجتماعهما مع مثلهما ، لعدم اجتماع
مستحقّهما متعدّداً في مرتبة واحدة ، مضافاً إلى بطلان العول .
واثنتان من صور اجتماع الثلث ، وهما اجتماعه مع مثله وإن فرض في
البنتين والأُختين ، حيث إن لكلّ واحدة ثلثاً ، إلاّ أنّ السهم هنا هو جملة
الثلثين لا بعضهما واجتماعه مع السدس ، لأنه نصيب الأُمّ مع عدم الحاجب ،
والسدس نصيبها معه أو مع الولد ، فلا يجامعه . ويبقى من الصور ثلاث عشرة
فرضها واقع صحيح ، قد أشار الماتن إلى عشرة منها بقوله :
( والنصف يجتمع مع مثله ) كزوج وأُخت لأب وأُمّ أو لأب خاصّة مع
عدم ذكر ( ومع الربع ) كزوجة وأُخت كذلك وكزوج وبنت واحدة ( و ) مع
( الثمن ) كزوجة وبنت ، وقد تقدّم أنه لا يجتمع مع الثلثين ( و ) مع
( الثلث ) كزوج وأُمّ مع عدم الحاجب وككلالة الأُمّ المتعدّدة مع أُخت لأب
وأُمّ أو أب خاصّة مع عدم ذكر ( و ) مع ( السدس ) كزوج وواحدة من
كلالة الأُمّ وكبنت مع أحد الأبوين وكأُخت لأب وأُمّ أو لأب خاصّة مع واحد
من كلالة الأُمّ ( و ) قد عرفت أنّه ( لا يجتمع الربع ) مع مثله ولا ( مع
الثمن ) .
( ويجتمع الربع مع الثلثين ) كزوج وابنتين وكزوجة وأُختين لأب وأُمّ
أو أب خاصّة ( و ) مع ( الثلث ) كزوجة وأُمّ مع عدم الحاجب وزوجة مع
متعدّدة من كلالة الأُمّ ( و ) مع ( السدس ) كزوجة وواحدة من كلالة الأُمّ ،
وكزوج وأحد الأبوين مع ابن أو بنت ، بناءً على أنّ زيادة سدسي الأبوين
رياض المسائل — صفحة 491
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٤٩١