( والسدس ) لثلاثة ( لكلّ واحد من الأبوين مع الولد ) للميّت ( وإن
نزل ) قال تعالى : « فلأبويه لكلّ واحد منهما السدس ممّا ترك إن كان له
ولد » ( 1 ) ( وللأُم مع من يحجبها عن الزائد ) عن السدس من الولد أو
الأُخوة ، قال تعالى : « فإن كان له إخوة فلأُمّه السدس » ( 2 ) ( وللواحد من
كلالة الأُمّ ) أي ولدها ( ذكراً كان أو أُنثى ) قال عزّ من قائل : « وله أخ أو
أُخت فلكلّ واحد منهما السدس » ( 3 ) . قيل : سمي الإخوة كلالة من الكلّ ،
وهو الثقل ، لكونها ثقلا على الرجل لقيامه بمصالحهم مع عدم التولّد الّذي
يوجب مزيد الإقبال والخفة على النفس ، أو من الإكليل ، وهو ما يزّين
بالجوهر شبه العصابة لإحاطتهم بالرجل ، كإحاطته بالرأس ( 4 ) . هذا حكم
السهام المقدرة منفردة .
وأمّا منضمّة بعضها إلى بعض فبعضها يمكن وبعضها يمتنع ، وصور
اجتماعها الثنائي ممكناً وممتنعاً إحدى وعشرون ، حاصله من ضرب الستّة
في السهام مثلها ثمّ حذف المكرّر منها ، وهو خمسة عشر ، منها ثمان ممتنعة .
وهي واحدة من صور اجتماع النصف مع غيره ، وهي اجتماعه مع
الثلثين ، لاستلزامه العول ، وإلاّ فأصله واقع كزوج وأُختين فصاعداً لأب ،
لكن يدخل النقص عليهما ، فلم يتحقّق الاجتماع مطلقاً .
واثنتان من صور اجتماع الربع مع غيره ، وهما اجتماعه مع مثله ، لأنّه
سهم الزوج مع الولد ، وسهم الزوجة مع عدمه ، فلا يجتمعان ، واجتماعه مع
الثمن ، لأنّه نصيبها مع الولد والربع نصيبها مع عدمه أو نصيب الزوج معه .
واثنتان من صور اجتماع الثمن مع غيره ، وهما اجتماعه مع مثله ، لأنّه
هامش
( 1 ) النساء : 11 .
( 2 ) النساء : 11 .
( 3 ) النساء : 12 .
( 4 ) قاله الشهيد في الروضة 8 : 69 .