ونصفه ، ونصف نصفه ، والثلثان ونصفهما ، ونصف نصفهما . وأخصر منهما
التعبير عنها بالربع ، والثلث ، وضعف كلّ ، ونصفه ( 1 ) .
وأمّا أهل هذه السهام فخمسة عشر .
( فالنصف ) لأربعة ( للزوج مع عدم الولد ) للزوجة ( وإن نزل )
سواء كان منه أم من غيره ، قال سبحانه : « ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم
يكن لهنّ ولد » ( 2 ) وولد الولد كالولد هنا إجماعاً ، كما حكاه جماعة
( وللبنت ) الواحدة ، قال سبحانه : « وإن كانت واحدة فلها النصف » ( 3 )
( وللأُخت للأب والأُمّ ، أو ) الأُخت ( للأب ) خاصّة مع عدمها وعدم
الذكران في الموضعين ، قال الله تعالى : « إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أُخت
فلها نصف ما ترك » ( 4 ) . واحترز بالقيد عن الأُخت للأُمّ خاصّة ، فإنّ لها
السدس ، للآية الأُخرى الواردة في الكلالة ( 5 ) مضافاً إلى الرواية والإجماع
الظاهر من فتاوى الجماعة .
( والربع ) لاثنين ( للزوج مع الولد ) للزوجة ( وإن ) كان من غيره
و ( نزل ) لما مرّ ، قال سبحانه : « فإن كان لهنّ ولد فلكم الربع ممّا تركن » ( 6 ) .
( وللزوجة مع عدمه ) أي الولد للزوج مطلقاً ولو كان من غيرها ونزل
كما سبق ، قال تعالى : « ولهنّ الربع ممّا تركتم إن لم يكن لكم ولد » ( 7 ) .
( والثمن ) لقبيل واحد ( للزوجة مع الولد ) لزوجها ( وإن ) كان من
غيرها ( ونزل ) كما مضى ، قال سبحانه : « فإن كان لكم ولد فلهنّ الثمن ممّا
تركتم » ( 8 ) . ولا فرق في الزوجة في المقامين بين الواحدة والمتعدّدة ، حتّى
هامش
( 1 ) المسالك 13 : 83 .
( 2 ) النساء : 12 .
( 3 ) النساء : 11 .
( 4 ) النساء : 176 .
( 5 ) النساء : 12 .
( 6 ) النساء : 12 .
( 7 ) النساء : 12 .
( 8 ) النساء : 12 .