منها الصحيح : في مكاتب توفّى وله مال ، قال : يحسب ميراثه على قدر
ما أُعتق منه لورثته ، وما لم يعتق منه لأربابه الذين كاتبوه ( 1 ) .
ونحوه آخر : في رجل مكاتب يموت وقد أدّى بعض مكاتبته وله ابن
من جاريته ، قال : إن كان اشترط عليه أنّه إن عجز فهو مملوك رجع إليه ابنه
مملوكاً والجارية ، وإن لم يكن اشترط عليه ذلك أدّى ابنه ما بقي من مكاتبته
وورث ما بقي ( 2 ) . ونحوهما غيرهما ( 3 ) من المعتبرة الأُخر ، الّتي فيها
الصحيح أيضاً وغيره .
( ولو اجتمع ) الرقّ الوارث ( مع الحرّ ) مثله ( فالميراث للحرّ دونه
ولو بعد ) الحرّ ( وقرب المملوك ) كما مرّ .
ولو كان للحرّ ولد رقّ ولذلك الولد الرقّ ابن حرّ ورث ابن الحرّ جدّه ،
ولا يحجبه رقّيّة أبيه ، كما في الكافر والقاتل ، فإنّهما لا يمنعان من يتقرّب
بهما إلى الميّت ، لانتفاء المانع منه دونهما ، وبه خصوص الخبر المنجبر ضعفه
بالعمل ورواية الحسن بن محبوب المجمع على تصحيح ما يصحّ عنه عن
موجبه : في عبد مُسلم وله أُمّ نصرانيّة وللعبد ابن حرّ قيل : أرأيت إن ماتت أُمّ
العبد وتركت مالا ؟ قال : يرثه ابن ابنها الحرّ ( 4 ) .
( ولو أُعتق على ميراث قبل قسمته يشارك ) باقي الورثة ( إن كان
مساوياً ) لهم في الطبقة والدرجة ( وحاز الإرث ) وجمعه كلّه ( إن كان
أولى ) منهم بلا خلاف ، كما في المعتبرة المستفيضة :
ففي الصحيح : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فيمن ادّعى عبد إنسان أنّه ابنه
هامش
( 1 ) الوسائل 17 : 402 ، الباب 19 من أبواب موانع الإرث ، الحديث 2 .
( 2 ) الوسائل 17 : 410 ، الباب 23 من أبواب موانع الإرث ، الحديث 2 .
( 3 ) الوسائل 17 : 402 ، الباب 19 من أبواب موانع الإرث .
( 4 ) الوسائل 17 : 401 ، الباب 17 من أبواب موانع الإرث ، ذيل الحديث 1 .