والنهاية ( 1 ) والقاضي ( 2 ) والتقي ( 3 ) وابن زهرة ( 4 ) والحلّي ( 5 ) والكيدري ( 6 )
والفاضل في القواعد ( 7 ) وولده ( 8 ) والشهيدين في الدروس ( 9 ) والمسالك ( 10 )
ونسبه فيه إلى الأكثر ، وتبعه في النسبة جمع كالكفاية ( 11 ) وسيأتي عن الحلّي
نفي الخلاف عنه وفي الخلاف الإجماع عليه ( 12 ) . وهو الحجّة ; مضافاً إلى
المعتبرة المستفيضة :
ففي الصحيح : يرثها الورثة على كتاب الله تعالى وسهامهم إذا لم يكن
على المقتول دين إلاّ الإخوة والأخوات من الأُمّ ، فإنّهم لا يرثون من ديته
شيئاً ( 13 ) . ونحوه آخران ( 14 ) . لكن بدون ذكر الأخوات فيهما .
وفي الموثّق : لا يرث الإخوة من الأُمّ الدية شيئاً ( 15 ) .
وفي الخبر : هل للإخوة من الأُمّ من الدية شئ قال لا ( 16 ) .
وليس في سنده سوى سهل الثقة عند بعض ( 17 ) وضعفه سهل عند
آخرين ( 18 ) وداود بن حصين ، وهو موثّق .
وهذه النصوص وإن قصرت عن إفادة تمام المدّعى من حرمان جميع
من يتقرّب بها لاختصاصها بالإخوة والأخوات منها ، إلاّ أنّه لا قائل بالفرق
هامش
( 1 ) النهاية 3 : 252 .
( 2 ) المهذّب 2 : 163 .
( 3 ) الكافي في الفقه : 376 .
( 4 ) الغنية : 330 .
( 5 ) السرائر 3 : 274 .
( 6 ) إصباح الشيعة : 371 .
( 7 ) القواعد 2 : 163 س 17 .
( 8 ) الإيضاح 4 : 180 .
( 9 ) الدروس 2 : 347 .
( 10 ) المسالك 13 : 44 .
( 11 ) كفاية الأحكام : 291 س 9 .
( 12 ) الخلاف 5 : 178 ، المسألة 41 .
( 13 ) الوسائل 17 : 393 ، الباب 10 من أبواب موانع الإرث ، الحديث 1 .
( 14 ) المصدر السابق : 394 ، الحديث 4 .
( 15 ) المصدر السابق : الحديث 5 .
( 16 ) المصدر السابق : الحديث 6 .
( 17 ) رجال الطوسي : أصحاب الهادي ( عليه السلام ) ، باب السين 416 .
( 18 ) رجال النجاشي : باب السين 185 ، خلاصة الأقوال : 228 .