( الثاني )
( في ) بيان ( الشفيع ) المستحقّ لمطالبة
المشتري بالشفعة
( وهو كلّ ) مسلم ( شريك بحصّة مشاعة قادر على الثمن ) .
واعتبار الإسلام فيه ليس كلّياً لثبوتها بين الكفّار بعضهم مع بعض
إجماعاً ، كما في المبسوط ( 1 ) وغيره ، لعموم الأدلّة ، بل تعتبر إذا كان
المشتري مسلماً .
( فلا تثبت لذمّي ) ولا حربي ( على مسلم ) إجماعاً منّا ، كما في
صريح الانتصار ( 2 ) والمبسوط ( 3 ) والسرائر ( 4 ) والمسالك ( 5 ) وشرح الإرشاد ( 6 )
للمقدّس الأردبيلي ( رحمه الله ) ، حاكياً له عن التذكرة ( 7 ) وهو أيضاً ظاهر جماعة .
وهو الحجّة ; مضافاً إلى أنّ مطالبتها تسلّط على سبيل القهر ، « ولن يجعل الله
للكافرين على المؤمنين سبيلاً » ( 8 ) وفي الخبر : ليس لليهودي ولا النصراني
شفعة ( 9 ) يعني على المسلم ، للإجماع على ثبوتها لهما على غيره .
واختصاص النصّ والفتوى بالذمّي لعلّه لندرة اتّفاق شركة المسلم مع
الحربيّ ، أو للتنبيه على الأدنى بالأعلى .
( و ) يتفرّع على اعتبار الشركة في الحصّة أنّه ( لا ) تثبت ( بالجوار )
بلا خلاف منّا حتّى من العمّاني ( 10 ) كما في ظاهر المسالك ( 11 )
هامش
( 1 ) المبسوط 3 : 139 .
( 2 ) الانتصار : 453 .
( 3 ) المبسوط 3 : 139 .
( 4 ) السرائر 2 : 388 .
( 5 ) المسالك 12 : 278 .
( 6 ) مجمع الفائدة 9 : 26 .
( 7 ) التذكرة 1 : 590 س 40 .
( 8 ) النساء : 141 .
( 9 ) الوسائل 17 : 330 ، الباب 6 من أبواب الشفعة ، الحديث 1 .
( 10 ) المسالك 12 : 279 .
( 11 ) المسالك 12 : 279 .