( القسم السادس في اللواحق )
( وهي سبع ) مسائل :
( الأُولى : شعر الخنزير نجس ) مطلقاً ( سواء أُخذ من حيّ أو ميّت
على الأظهر ) الأشهر ، بل لا خلاف فيه يظهر إلاّ من المرتضى ( 1 ) فقال :
بطهارة كلّ ما لا تحلّه الحياة من الحيوان مطلقاً . وهو ضعيف جدّاً ، كما في
كتاب الطهارة قد مضى ، وعلى قوله : يجوز استعماله مطلقاً ولو من دون
ضرورة .
وفي جوازه كذلك على المختار خلاف ، والمشهور عدم جواز استعماله
من غير ضرورة .
( فإن اضطرّ استعمل ما لا دسم فيه وغسل يده ) ذهب إليه الشيخ
في النهاية ( 2 ) والقاضي ( 3 ) والحلّي ( 4 ) والفاضلان ( 5 ) والشهيدان ( 6 ) وغيرهما
هامش
( 1 ) مسائل الناصريّات : 100 ، المسألة 19 .
( 2 ) النهاية 3 : 101 .
( 3 ) المهذّب 2 : 443 .
( 4 ) السرائر 3 : 114 .
( 5 ) الشرائع 3 : 227 ، القواعد 2 : 159 س 6 .
( 6 ) الروضة 7 : 339 .