منها : إذا وقعت الفأرة في السمن فماتت فإن كان جامداً فألقها وما يليها
وكل ما بقي ، وإن كان ذائباً فلا تأكله ، واستصبح به ، والزيت مثل ذلك ( 1 ) .
ومنها : عن الفأرة والدابّة تقع في الطعام والشراب فتموت فيه ، فقال : إن
كان سمناً أو عسلا أو زيتاً فإنّه ربّما يكون بعض هذا ، فإن كان الشتاء فانزع
ما حوله ، وإن كان الصيف فارفعه حتّى يسرج به ، وإن كان برداً فاطرح الّذي
كان عليه ، ولا تترك طعامك من أجل دابّة ماتت عليه ( 2 ) .
ومنها : جرذ مات في سمن أو زيت أو عسل ، فقال : أمّا السمن والعسل
فيؤخذ الجرذ وما حوله ، وأمّا الزيت فيستصبح به ( 3 ) .
وقال في بيع ذلك الزيت : تبيعه وتبيّنه لمن اشتراه ، ليستصبح به ( 4 ) .
( و ) يستفاد منه أنّه ( لو كان المائع ) المتنجّس ( دهناً جاز بيعه
للاستصباح ) به مع البيان للحال لمن يشتريه .
وفي وجوب كونه ( تحت السماء لا تحت الأظلّة ) أو جوازه مطلقاً
قولان ، تقدّم ذكرهما في البيع ، مع تمام التحقيق في المقام ، وأكثر ما يتعلّق به
من الأحكام ( و ) منه أنّه ( لا يحلّ ما يقطع من أليات الغنم ، ولا يستصبح
بما يذابّ منها ) .
( و ) اعلم أنّ ( ما يموت فيه ممّا له نفس سائلة من المائع ينجس )
ويحرم ( دون ما لا نفس له ) كالذباب ونحوه إجماعاً ، فتوىً ، وروايةً ،
كما تقدّم في كتاب الطهارة .
واعلم أنّ في العبارة نوع تكرار في جملة ، وحقّها أن يقال : المائع إنّما
ينجس بالميتة إذا كانت له نفس سائلة دون ما لا نفس له ، ومع هذا كان عليه
هامش
( 1 ) الوسائل 16 : 374 ، الباب 43 من الأطعمة المحرّمة ، الحديث 3 .
( 2 ) الوسائل 16 : 374 ، الباب 43 من الأطعمة المحرّمة ، الحديث 4 ، 1 ، 2 .
( 3 ) الوسائل 16 : 374 ، الباب 43 من الأطعمة المحرّمة ، الحديث 4 ، 1 ، 2 .
( 4 ) الوسائل 16 : 374 ، الباب 43 من الأطعمة المحرّمة ، الحديث 4 ، 1 ، 2 .