وفي المرسل كالصحيح : الخمر من خمسة أشياء من التمر والزبيب
والحنطة والشعير والعسل ( 1 ) .
ولا خلاف في أنّ المعتبر في التحريم إسكار كثيره فيحرم قليله ولو كان
مستهلكاً ، كما في الأخبار ، حسماً لمادّة الفساد ، وللنصوص المستفيضة ، بل
المتواترة ، وفيها الصحيح وغيره : ما أسكر كثيره فقليله حرام ( 2 ) وزيد في
بعض الصحاح منها : قلت : فقليل الحرام يحلّه كثير الماء ، فردّ عليه بكفّه
مرّتين : لا ، لا ( 3 ) . وفي الخبر : ما تقول : في قدح من المسكر يغلب عليه الماء
حتّى تذهب عاديته وتذهب سكره ؟ فقال : لا والله ولا قطرة يقطر منه في
حبّ إلاّ أُهريق ذلك الحبّ ( 4 ) .
ويلحق بالمسكر الفقّاع قليله وكثيره مطلقاً وإن لم يكن مسكراً بلا
خلاف بين الأصحاب ، بل عليه الإجماع في كثير من العبارات ، كالغنية ( 5 )
والسرائر ( 6 ) والتحرير ( 7 ) والقواعد ( 8 ) والدروس ( 9 ) والمسالك ( 10 ) وغيرها من
كتب الجماعة . وهو الحجّة ; مضافاً إلى النصوص المستفيضة من غير تقييد
بالإسكار .
وفيها : أنّه خمر مجهول ( 11 ) وأنّه الخمر بعينها ( 12 ) وأنّ حدّه حدّ شارب
الخمر ( 13 ) .
وفي بعضها : كلّ مسكر حرام ، وكلّ مخمر والفقّاع حرام ( 14 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل 17 : 222 ، الباب 1 من أبواب الأشربة المحرّمة ، الحديث 2 .
( 2 ) الوسائل 17 : 268 - 276 ، الباب 17 - 18 من أبواب الأشربة المحرّمة ، الحديث 2 ، 3 ، 1 ، 1 .
( 3 ) الوسائل 17 : 268 - 276 ، الباب 17 - 18 من أبواب الأشربة المحرّمة ، الحديث 2 ، 3 ، 1 ، 1 .
( 4 ) الوسائل 17 : 268 - 276 ، الباب 17 - 18 من أبواب الأشربة المحرّمة ، الحديث 2 ، 3 ، 1 ، 1 .
( 5 ) الغنية : 399 .
( 6 ) السرائر 3 : 128 .
( 7 ) التحرير 2 : 161 س 16 .
( 8 ) القواعد 2 : 158 س 9 .
( 9 ) الدروس 3 : 16 .
( 10 ) المسالك 12 : 72 .
( 11 ) الوسائل 17 : 288 ، الباب 27 من أبواب الأشربة المحرّمة ، الحديث 8 ، 7 ، 11 ، 3 .
( 12 ) الوسائل 17 : 288 ، الباب 27 من أبواب الأشربة المحرّمة ، الحديث 8 ، 7 ، 11 ، 3 .
( 13 ) الوسائل 17 : 288 ، الباب 27 من أبواب الأشربة المحرّمة ، الحديث 8 ، 7 ، 11 ، 3 .
( 14 ) الوسائل 17 : 288 ، الباب 27 من أبواب الأشربة المحرّمة ، الحديث 8 ، 7 ، 11 ، 3 .