( القسم الخامس في المائعات )
( والمحرّم ) منها ( خمسة ) :
( الأوّل : الخمر ) بالضرورة من الدين والكتاب والسنّة المتواترة
ناطقان به .
( و ) يلحق به ( كلّ مسكر ) إجماعاً ، للنص النبوي : كلّ مسكر خمر
وكلّ خمر حرام ( 1 ) والصحاح به مع ذلك مستفيضة ، كغيرها من المعتبرة :
ففي الصحيح وغيره : إنّ الله تبارك وتعالى لم يحرّم الخمر لاسمها ، ولكن
حرّمها لعاقبتها ، فما كان عاقبته عاقبة الخمر فهو خمر ( 2 ) . وبمعناهما
غيرهما ( 3 ) .
وفي الصحيح وما يقرب منه بصفوان بن يحيى : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) :
الخمر من خمسة : العصير من الكرم ، والنقيع من الزبيب ، والبتع من العسل ،
والمزر من الشعير ، والنبيذ من التمر ( 4 ) .
هامش
( 1 ) سنن البيهقي 8 : 293 .
( 2 ) الوسائل 17 : 273 ، الباب 19 من أبواب الأشربة المحرّمة ، الحديث 1 ، 2 ، 3 .
( 3 ) الوسائل 17 : 273 ، الباب 19 من أبواب الأشربة المحرّمة ، الحديث 1 ، 2 ، 3 .
( 4 ) المصدر السابق : الباب 1 ، الحديث 3 .