الزيادة لانضياف عين كالصبغ والآلة في الأبنية أخذ العين الزائدة وردّ
الأصل ، ويضمن الأرش إن نقص .
الثالث في اللواحق
وهي ستّة :
الأُولى : فوائد المغصوب للمالك منفصلة كانت كالولد ، أو متّصلة
كالصوف والسمن ، أو منفعة كأُجرة السكنى وركوب الدابّة . ولا يضمن
من الزيادة المُتّصلة ما لم تزد به القيمة كما لو سمن المغصوب وقيمته
واحدة .
الثانية : لا يملك المشتري ما يقبضه بالبيع الفاسد أو يضمنه وما
يحدث من منافعه وما يزاد في قيمته لزيادة صفة فيه .
الثالثة : إذا اشتراه عالماً بالغصب فهو كالغاصب ، ولا يرجع المشتري
بالثمن البائع بما يضمن . ولو كان جاهلا دفع العين إلى مالكها ، ويرجع
بالثمن على البائع وبجميع ما غرمه ممّا لم يحصل له في مقابلته عوض
كقيمة الولد . وفي الرجوع بما يضمن من المنافع كعوض الثمرة وأُجرة
السكنى تردّد .
الرابعة : إذا غصب حبّاً فزرعه ، أو بيضة فأفرخت ، أو خمراً فخلّلها ،
فالكلّ للمغصوب منه .
الخامسة : إذا غصب أرضاً فزرعها فالزرع لصاحبه ، وعليه اُجرة
الأرض ، ولصاحبها إزالة الغرس ، وإلزامه طمّ الحفرة والأرش إن نقصت ،
ولو بذل صاحب الأرض قيمة الغرس لم تجب إجابته .
السادسة : لو تلف المغصوب واختلفا في القيمة فالقول قول
الغاصب . وقيل : قول المغصوب منه .
رياض المسائل — صفحة 13
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص١٣