تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 214

مساهمون:

ص٢١٤
عن إفادة المدعى بتمامه ، مضافا إلى قصور سنده ، فلا يصلح حجة للكل ، مع تضمنه لكثير مما لم يقل به أحد . وتطرق الإشكال إلى العمل بإطلاقه - من حيث شموله لغير ذات حق ولصاحبته ، مع عدم فوت شئ من حقوقها ، كما إذا رافعته عقيب الظهار بلا فصل بحيث لا يفوت لها الواجب من الوطء بعد المدة المضروبة ، فإن سائر الحقوق غير مناف للظهار ، لكنه كما مر - مدفوع بالوفاق ، وعكوف الكل على العمل به . ولعل مستندهم في الحبس والتضييق عليه في المطعم والمشرب الخبران ( 1 ) المتضمنان لذلك في المولى ، كما يأتي ، مع عدم تعقل الفرق بينه وبين المظاهر ، مضافا إلى شهادة الاعتبار ، فتأمل جدا . والحمد لله أولا وآخرا . * * *
هامش
( 1 ) الوسائل 15 : 545 ، الباب 11 من أبواب الإيلاء الحديث 1 و 4 .