عن إفادة المدعى بتمامه ، مضافا إلى قصور سنده ، فلا يصلح حجة للكل ، مع
تضمنه لكثير مما لم يقل به أحد .
وتطرق الإشكال إلى العمل بإطلاقه - من حيث شموله لغير ذات حق
ولصاحبته ، مع عدم فوت شئ من حقوقها ، كما إذا رافعته عقيب الظهار بلا
فصل بحيث لا يفوت لها الواجب من الوطء بعد المدة المضروبة ، فإن سائر
الحقوق غير مناف للظهار ، لكنه كما مر - مدفوع بالوفاق ، وعكوف الكل على
العمل به .
ولعل مستندهم في الحبس والتضييق عليه في المطعم والمشرب الخبران ( 1 )
المتضمنان لذلك في المولى ، كما يأتي ، مع عدم تعقل الفرق بينه وبين المظاهر ،
مضافا إلى شهادة الاعتبار ، فتأمل جدا . والحمد لله أولا وآخرا .
* * *
هامش
( 1 ) الوسائل 15 : 545 ، الباب 11 من أبواب الإيلاء الحديث 1 و 4 .