المباري ما يعتبر في المطلق والمطلقة كما في الخلع ، مضافا إلى صريح الصحيح :
لا طلاق ولا خلع ولا مباراة ولا خيار إلا على طهر من غير جماع ( 1 ) ،
وفي آخر : ما يدل على أنه يعتبر في المباراة حضور شاهدين ( 2 ) ، إلى غير ذلك
من الأخبار .
* ( و ) * كذا يثبت أحكام الخلع هنا إلا ما وقع عليه الاستثناء ، ومنها أنها
طلقة بائنة * ( لا رجوع للزوج إلا أن ترجع الزوجة في البذل ) * ولا رجوع لها
فيه إلا مع إمكان رجوعه في البضع * ( فإذا خرجت من العدة فلا رجوع لها ) *
لما مضى هنا وفي الخلع أيضا .
قيل : إلا أن الأولى هنا اشتراط الرجوع في البضع لو رجعت للموثق
المتقدم ، مضافا إلى الصحيح : المباراة أن تقول المرأة لزوجها لك ما عليك
واتركني فيتركها ، إلا أنه يقول لها فإن ارتجعت في شئ منه فأنا أملك
ببضعك ( 3 ) ، ولا معارض لهما في البين انتهى ( 4 ) .
وليس فيهما سوى اشتراط الزوج رجوعه في البضع لو رجعت في البذل ،
وهو غير اشتراطها الرجوع في البذل ، فلا يكون فيهما حجة على المشهور
المجوزين لرجوعها من دون اشتراطها الرجوع مطلقا وإن لم يرجع الزوج ( 5 ) ،
بل ظاهرهما جواز رجوعها مطلقا ولو مع عدم اشتراطها ورضا من الزوج
أصلا .
فإذا ما هو الأشهر أقوى . فتأمل .
هامش
( 1 ) المصدر السابق : 497 ، الباب 6 الحديث 3 .
( 2 ) المصدر السابق : الحديث 4 .
( 3 ) الوسائل 15 : 500 ، الباب 8 من أبواب الخلع والمباراة الحديث 1 .
( 4 ) انظر نهاية المرام 2 : 146 .
( 5 ) في المخطوطات : لم يرض .