تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 187

مساهمون:

ص١٨٧
المباري ما يعتبر في المطلق والمطلقة كما في الخلع ، مضافا إلى صريح الصحيح : لا طلاق ولا خلع ولا مباراة ولا خيار إلا على طهر من غير جماع ( 1 ) ، وفي آخر : ما يدل على أنه يعتبر في المباراة حضور شاهدين ( 2 ) ، إلى غير ذلك من الأخبار .
* ( و ) * كذا يثبت أحكام الخلع هنا إلا ما وقع عليه الاستثناء ، ومنها أنها طلقة بائنة * ( لا رجوع للزوج إلا أن ترجع الزوجة في البذل ) * ولا رجوع لها فيه إلا مع إمكان رجوعه في البضع * ( فإذا خرجت من العدة فلا رجوع لها ) * لما مضى هنا وفي الخلع أيضا . قيل : إلا أن الأولى هنا اشتراط الرجوع في البضع لو رجعت للموثق المتقدم ، مضافا إلى الصحيح : المباراة أن تقول المرأة لزوجها لك ما عليك واتركني فيتركها ، إلا أنه يقول لها فإن ارتجعت في شئ منه فأنا أملك ببضعك ( 3 ) ، ولا معارض لهما في البين انتهى ( 4 ) . وليس فيهما سوى اشتراط الزوج رجوعه في البضع لو رجعت في البذل ، وهو غير اشتراطها الرجوع في البذل ، فلا يكون فيهما حجة على المشهور المجوزين لرجوعها من دون اشتراطها الرجوع مطلقا وإن لم يرجع الزوج ( 5 ) ، بل ظاهرهما جواز رجوعها مطلقا ولو مع عدم اشتراطها ورضا من الزوج أصلا . فإذا ما هو الأشهر أقوى . فتأمل .
هامش
( 1 ) المصدر السابق : 497 ، الباب 6 الحديث 3 . ( 2 ) المصدر السابق : الحديث 4 . ( 3 ) الوسائل 15 : 500 ، الباب 8 من أبواب الخلع والمباراة الحديث 1 . ( 4 ) انظر نهاية المرام 2 : 146 . ( 5 ) في المخطوطات : لم يرض .