تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 450

مساهمون:

ص٤٥٠
لعدم تبادره منهما ، وغلبة موردهما في المتعة ، مع ظهور الثاني فيها ( 1 ) ، فليس اللازم منهما سوى الجواز فيها ، ونحن نقول به . فهذا القول أقوى ، وفاقا لكثير من الأصحاب . وهنا قولان آخران : فساد الشرط وصحة العقد ، إما مطلقا في الدائم والمنقطع كما عن الحلي ( 2 ) وجماعة ، أو في الأول خاصة وصحتهما في الثاني كما عن ابن حمزة ( 3 ) . وربما نسب إلى العلامة في المختلف القول بفسادهما مطلقا ( 4 ) . وضعف الجميع يظهر مما قدمناه ، سيما الأول والأخير لو كان ، لاتفاق النصوص المعتبرة بدفعهما . * ( السابع : لو شرط أن لا يخرجها من بلدها لزم ) * على الأصح الأشهر ، لأنه شرط لا يخالف المشروع ، فإن خصوصيات الوطن أمر مطلوب للعقلاء بواسطة النشو والأهل والأنس وغيرها ، فجاز شرطه توصلا إلى الغرض المباح . وللصحيح : في الرجل يتزوج امرأة ويشترط لها أن لا يخرجها من بلدها ، قال : يفي لها بذلك ، أو قال : يلزمه ذلك ( 5 ) . والصحيح لابن أبي عمير : قال : قلت لجميل بن دراج : رجل تزوج امرأة وشرط لها المقام بها في أهلها أو بلد معلوم ، فقال : قد روى أصحابنا عنهم ( عليهم السلام ) أن ذلك لها ، وأنه لا يخرجها إذا شرط لها ذلك ( 6 ) . ولعموم " المؤمنون عند شروطهم " ( 7 ) .
هامش
( 1 ) في بعض النسخ : فيهما ، وفي أخرى : منها . ( 2 ) السرائر 2 : 589 . ( 3 ) الوسيلة : 297 . ( 4 ) نسبه إليه في المهذب البارع 3 : 408 . ( 5 ) الوسائل 15 : 49 ، الباب 40 من أبواب المهور الحديث 1 و 3 . ( 6 ) الوسائل 15 : 49 ، الباب 40 من أبواب المهور الحديث 1 و 3 . ( 7 ) المصدر السابق : 30 ، الباب 20 ، الحديث 4 .