بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين ، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين .
* ( كتاب النكاح ) *
هو في اللغة الوطء على الأشهر ، كما نقل ، بل عليه الإجماع في
المختلف ( 1 ) ، وهو الظاهر من الجوهري ( 2 ) كغيره من أهلها ، إلا أن المحكي
عن الراغب استحالته ( 3 ) ، وعن أبي القاسم الزجاج اشتراكه بينه وبين العقد ( 4 )
وهو الظاهر من غيره أيضا .
وربما قيل : بمجازيته فيهما لأخذهما من الضم والاختلاط والغلبة .
ورد بعدم منافاة التجوز باعتبار أصله الحقيقة فيهما أو في أحدهما في
عرف اللغة ، مضافا إلى كون إطلاقه على الوطء باعتبار وجود أحد المعاني
فيه ، وهو لا ينافي الحقيقة .
ويتوجه على الأول : أن عدم المنافاة فرع وجود الدليل على الدعوى ،
وليس ، فالأصل عدم النقل .
وعلى الثاني : أنه يتوقف صحته على إرادة ما ذكر من حاق اللفظ ،
والخصوصية من الخارج .
هامش
( 1 ) المختلف 7 : 35 .
( 2 ) الصحاح 1 : 413 .
( 3 ) المفردات في غريب القرآن : 505 .
( 4 ) نقله في كشف اللثام 2 : 6 س 4 .