من ( الصلاة ) بحسب حالها من ثقل اللسان وبطؤ الحركات وضدهما كما
احتمله في نهاية الإحكام ( 1 ) ( وجبت ) باجماع أهل العلم في العصر والعشاء
والصبح - كما عن الخلاف ( 2 ) - لعموم النبوي : من أدرك ركعة من الصلاة فقد
أدرك الصلاة ( 3 ) .
وخصوص المرتضويين في الصبح والعصر ، ففي أحدهما : من أدرك ركعة
من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر ( 4 ) .
وفي الثاني : من أدرك من الغداة ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الغداة
تامة ( 5 ) .
ونحوه الصادقي : فإن صلى ركعة من الغداة ثم طلعت الشمس فليتم
الصلاة وقد جازت صلاته وإن طلعت الشمس قبل أن يصلي ركعة فليقطع
الصلاة ولا يصلي حتى تطلع الشمس ويذهب شعاعها ( 6 ) .
وكذلك في الظهر والمغرب على الأشهر الأظهر ، بل نفي الخلاف عنه في
الخلاف ، لعموم النبوي المتقدم وعموم المستفيضة في المقام ، كالصحيح :
إذا طهرت المرأة قبل غروب الشمس فلتصل الظهر والعصر وإن طهرت من
آخر الليل فلتصل المغرب والعشاء ( 7 ) .
ونحوه روايات أخر ، وأوضح منها الخبر : إذا طهرت الحائض قبل العصر
صلت الظهر والعصر وإن طهرت في آخر وقت العصر صلت العصر ( 8 ) .
هامش
( 1 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في أوقات المعذورين ج 1 ص 314 .
( 2 ) الخلاف : كتاب الصلاة م 13 ج 1 ص 271 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ب 30 من أبواب المواقيت ح 4 ج 3 ص 158 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ب 30 من أبواب المواقيت ح 5 ج 3 ص 158 ، وفيه : أدرك الشمس .
( 5 ) وسائل الشيعة : ب 30 من أبواب المواقيت ح 2 ج 3 ص 158 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ب 30 من أبواب المواقيت ح 3 ج 3 ص 158 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ب 49 من أبواب الحيض ح 10 ج 2 ص 600 .
( 8 ) وسائل الشيعة : ب 49 من أبواب الحيض ح 6 ج 2 ص 599 .