ولم أقف على دليل على اعتبار سائر الشروط الملحقة بها فيه أيضا ، مع
اقتضاء عمومات الأوامر بالصلاة وإطلاقاتها العدم ، فتكون بالنسبة إليها
واجبة مطلقة لا مشروطة ، فالالحاق ضعيف . كضعف احتمال عدم اعتبار
وقت الطهارة كما عن العلامة في النهاية ( 1 ) بناء على عدم اختصاصها بوقت
واشتراطها في اللزوم بل الصحة ، لدلالة المعتبرة المتقدمة المعتضدة بالشهرة
العظيمة على خلافه ولزوم اعتباره .
( وتغتسل كاغتسال الجنب ) في كيفيته وواجباته ومندوباته ، لعموم
المعتبرة .
كالموثق : غسل الجنابة والحيض واحد ( 2 ) .
وفي آخر : أعليها غسل مثل غسل الجنابة ؟ قال : نعم ، يعني
الحائض ( 3 ) .
ولكن عن النهاية : أنها تغتسل بتسعة أرطال من ماء وإن زادت على ذلك
كان أفضل ( 4 ) . وفي الجنابة : فإن استعمل أكثر من ذلك جاز ( 5 ) . ولعله رأى
الاسباغ لها بالزائد لشعرها وجلوسها في الحيض أياما ، أو لاحظ مكاتبة الصفار
" كم حد الذي يغسل به الميت كما رووا أن الجنب يغتسل بستة أرطال
والحائض بتسعة أرطال " ( 6 ) أو الخبر " عن الحائض كم يكفيها من الماء ؟ قال :
فرق " ( 7 )
هامش
( 1 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في الأوقات ج 1 ص 317 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 23 من أبواب الحيض ح 1 ج 2 ص 566 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ب 23 من أبواب الحيض ح 6 ج 2 ص 567 .
( 4 ) النهاية : كتاب الطهارة باب حكم الحائض و . . . ص 28 .
( 5 ) النهاية : كتاب الطهارة باب الجنابة وأحكامها و . . . ص 22 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ب 27 من أبواب غسل الميت ح 2 ج 2 ص 718 ، مع اختلاف يسير .
( 7 ) وسائل الشيعة : ب 20 من أبواب الحيض ح 3 ج 2 ص 564 .