العبارة - فهو كسابقه ضعيف .
ثم في كون الصلاة المدركة منها ركعة لو أتى بها في الوقت ( أداء ) بجميعها
كما عن المبسوط ( 1 ) والتحرير ( 2 ) والمختلف ( 3 ) والمنتهى ( 4 ) ونهاية الإحكام ( 15 ) -
ولعله المشهور بل عن الخلاف نفي الخلاف عنه ( 6 ) - " الادراك " في
الأخبار المتقدمة ، أو قضاء كذلك كما في المبسوط عن بعض الأصحاب ( 7 ) لعدم
الوقوع في الوقت بناء على أن أجزاء الوقت بإزاء أجزائها فالآخر بإزاء الآخر
وأوقع فيه ما قبله فلم يقع شئ منها في وقته ، أو المدركة أداء والباقي قضاء لوقوع
بعض في الوقت وبعضه في خارجه مع كون الظاهر والأصل أن جملة الوقت
بإزاء الجملة من دون توزيع أوجه : أوجهها الأول . ولا ثمرة لهذا الاختلاف على
القول بعدم لزوم نية الأداء والقضاء في العبادة ، كما هو الأظهر .
( و ) يجب عليها ( مع الاهمال ) بما وجب عليها أداؤه فعله ( قضاء ) إجماعا
فتوى ونصوصا عموما وخصوصا ، ففي الخبر الموثق : عن المرأة ترى الطهر عند
الظهر فتشتغل في شأنها حتى يدخل وقت العصر ؟ قال : تصلي العصر وحدها ،
فإن ضيعت فعليها صلاتان ( 8 ) . ومثله في آخر ( 9 ) . وفيهما دلالة ( 10 ) على اعتبار
إدراك مقدار الطهارة في وجوب الصلاة .
هامش
( 1 ) المبسوط : كتاب الصلاة في ذكر المواقيت ج 1 ص 72 .
( 2 ) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في أحكام الحائض ج 1 ص 15 س 20 .
( 3 ) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في غسل الحيض وأحكامه ج 1 ص 37 س 19 .
( 4 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام الحيض وما يتعلق به ج 1 ص 114 س 35 .
( 5 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في أحكام الحائض ج 1 ص 124 .
( 6 ) الخلاف : كتاب الصلاة م 13 ج 1 ص 271 .
( 7 ) المبسوط : كتاب الصلاة في ذكر المواقيت ج 1 ص 72 .
( 8 ) وسائل الشيعة : ب 49 من أبواب الحيض ح 5 ج 2 ص 599 .
( 9 ) وسائل الشيعة : ب 49 من أبواب الحيض ح 4 ج 2 ص 599 .
( 10 ) في نسخة ق " ومثله في آخر وقتها ولا دلالة فيه على اعتبار مقدار الطهارة " .