وجه للقول به هنا مطلقا كما عن السرائر ( 1 ) وتوهمه الشهيدان ( 2 ) من المختلف
أو مع ظن العود كما عن الدروس ( 3 ) ، وإلا احتمل الحيض وإن لم يظهر عليها
إلا ضد صفته كما عن صريح سلار ( 4 ) ومحتمل المقتصر على ظهور الدم عليها
كالشيخين ( 5 ) والقاضي ( 6 ) والعلامة في التذكرة ( 7 ) فعليها الصبر إلى النقاء أو
مضي العشرة ، للاجماع المحكي والموثق : فلها أن تجلس وتدع
الصلاة ما دامت ترى الدم ما لم يجز العشرة ( 8 ) . وقريب منه موثقتا
ابن بكير ( 9 ) .
( و ) مثلها في وجوب الاستبراء ( ذات العادة ) العددية مطلقا ، مع
انقطاع دمها عليها فيما دون ،
و ( مع ) استمراره وتجاوز ( الدم ) منها ( تستظهر )
وتحتاط بترك العبادة مطلقا كما هو ظاهر الفتاوى ، أو مع استقامة الحيض
كما في الصحيح ( 10 ) ويومي إليه الخبر ( 11 ) .
هامش
( 1 ) السرائر : كتاب الطهارة باب أحكام الحيض و . . . ج 1 ص 149 .
( 2 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الحيض ص 29 س 32 . روض الجنان : كتاب الطهارة في
أحكام الحيض ص 73 س 18 .
( 3 ) الدروس الشرعية : كتاب الطهارة في الحيض ص 6 س 21 .
( 4 ) المراسم : كتاب الطهارة في حكم الحيض وغسله ص 43 .
( 5 ) المقنعة : كتاب الطهارة ب 7 في حكم الحيض و . . . ص 55 . النهاية : كتاب الطهارة باب حكم
الحائض و . . . ص 26 .
( 6 ) المهذب : كتاب الطهارة باب الحيض ج 1 ص 35 .
( 7 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في غسل الحائض كغسل الجنابة ج 1 ص 29 س 7 .
( 8 ) وسائل الشيعة : ب 14 من أبواب الحيض ح 1 ج 2 ص 559 .
( 9 ) وسائل الشيعة : ب 8 من أبواب الحيض ح 5 ج 2 ص 549 . والآخر : ب 8 من أبواب الحيض ح 6
ج 2 ص 549 .
( 10 ) وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب الاستحاضة ح 8 ج 2 ص 607 .
( 11 ) وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب المستحاضة ح 1 ج 2 ص 609 .