أخرى ( 1 ) والرضوي " الصفرة قبل الحيض حيض " ( 2 ) حجة على من خص
المختار بصورة اتصاف الدم المتقدم أو المتأخر بصفة الحيض .
هذا ، مع ما فيهما ولا سيما الأول من العسر والحرج المنفيين . وهي وإن
اشتركت في الدلالة على أن الصفرة بعد الحيض ليس منه ، لكنها مع مخالفتها
الاجماع البسيط والمركب والأخبار الآتية في الاستظهار محمولة على رؤيتها بعد
انقضاء أيام العادة بيومين . وفي القوي : إذ رأت المرأة الصفرة قبل انقضاء
أيامها لم تصل وإن رأت صفرة بعد انقضاء أيام قرئها صلت ( 3 ) فتأمل .
( وفي ) تحيض ( المبتدئة ) مطلقا ( والمضطربة ) بمجرد الرؤية كذات العادة
( تردد ) ينشأ من الأصل المتقدم والقاعدة المتفق عليها : من أن ما يمكن أن يكون
حيضا فهو حيض ، وعموم النصوص المعتبرة المستفيضة في التحيض بمجرد
الرؤية الناشئ من ترك الاستفصال في أكثرها ، كالموثق : المرأة ترى الدم أول
النهار في رمضان تصوم أو تفطر ؟ قال : تفطر ، إنما فطرها من الدم ( 4 ) . ومثله
الموثقات المستفيضة ( 5 ) . وفي الصحيح : أي ساعة رأت الدم فهي تفطر
الصائمة ( 6 ) .
وخصوص بعض النصوص ، كالموثق : إذا رأت الدم في أول حيضها
واستمرت تركت الصلاة عشرة أيام ثم تصلي عشرين ( 7 ) .
وأوضح منه دلالة مماثله في السند : في الجارية أول ما تحيض تدفع عليها
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 4 من أبواب الحيض ح 6 ج 2 ص 541 .
( 2 ) فقه الرضا ( عليه السلام ) : ب 27 في الحيض و . . . ص 191 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ب 4 من أبواب الحيض ح 4 ج 2 ص 540 ، مع اختلاف يسير .
( 4 ) وسائل الشيعة : ب 50 من أبواب الحيض ح 7 ج 2 ص 602 ، مع اختلاف يسير .
( 5 ) وسائل الشيعة : ب 50 من أبواب الحيض ج 2 ص 601 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ب 50 من أبواب الحيض ح 3 ج 2 ص 601 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ب 8 من أبواب الحيض ح 6 ج 2 ص 549 ، مع اختلاف يسير .