والروض ( 1 ) ، وخلافا للذكرى ( 2 ) ، فلا وقتية إلا به .
وتظهر الفائدة في الجلوس لرؤية الدم في الثالث . ولو تغاير الوقت فيه
فتجلس على المختار بمجردها وعلى غيره بمضي ثلاثة أو حضور الوقت . ولا فرق
فيه بين التقدم والتأخر . نعم : في الأخير ربما قطع بالحيضية فتجلس برؤيته . فلا
ثمرة هنا بل تنحصر في الأول .
( ولا تثبت ) برؤية الدم مرة ( في ( 3 ) الشهر الواحد ) إجماعا . خلافا لبعض
العامة ( 4 ) . وكذا برؤيته فيه مرارا متساوية بينها أقل الطهر على قول ( 5 ) تمسكا
بظاهر الخبرين المعتبرين في تحققها الشهرين ( 6 ) . والأصح حصولها بذلك ، كما
عن المبسوط ( 7 ) والخلاف ( 8 ) والمعتبر ( 9 ) والذكرى ( 10 ) والروض ( 11 ) عملا باطلاق
أخبار العادة الصادق بذلك ، وتنزيلا لهما على الغالب ، فلا عبرة بمفهومهما ، ولذا
يحكم بحصول العادة برؤية الدمين المتساويين فيما يزيد على شهرين ، وورود
هامش
( 1 ) روض الجنان : كتاب الطهارة في أحكام الحيض ص 63 س 27 .
( 2 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الحيض ص 28 س 30 و 32 .
( 3 ) في المتن " بالشهر الواحد " .
( 4 ) وهو الشافعي في السنن الكبرى : كتاب الحيض باب المعتاد لا تميز بين الدمين ج 1 ص 332 و 333 .
والمجموع : كتاب الحيض فرع في المبتدأة رأت الدم في أول أمرها ج 2 ص 402 س 1 والمغني ج 1
ص 316 ما لفظه : لم يختلف المذهب أن العادة لا تثبت بمرة ، وظاهر مذهب الشافعي أنها تثبت بمرة .
( 5 ) الظاهر هو صاحب الحدائق الناضرة : كتاب الطهارة : في أنه هل يشترط في استقرار العادة عددا
ووقتا استقرار عادة الطهر ج 3 ص 209 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ب 7 من أبواب الحيض ح 2 ج 2 ص 546 ، وب 14 من أبواب الحيض ح 1 ج 2
ص 559 .
( 7 ) المبسوط : كتاب الطهارة في ذكر الاستحاضة وأحكامها ج 1 ص 47 .
( 8 ) الخلاف : كتاب الطهارة م 206 في كيفية ثبوت العادة ج 1 ص 239 .
( 9 ) المعتبر : كتاب الطهارة في طريق ثبوت العادة ج 1 ص 211 .
( 10 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في مبحث الحيض ص 28 س 28 .
( 11 ) روض الجنان : كتاب الطهارة في أحكام الحيض ص 64 س 23 .