تحيضت بيومين قبله وقبلهما تمام الرواية سبعا أو غيره . أو وسطه المحفوف
بمتساويين وأنه يوم حفته بيومين : واختارت السبع لتطابق الوسط ، أو يومان :
حفتهما بمثلهما فتيقنت أربعة واختارت هنا الستة ، مع احتمال الثمانية ، بل والعشرة بناء
على تعين السبع وإمكان كون الثامن والعاشر حيضا فتجعل قبل المتيقن يوما أو
يومين أو ثلاثة وبعده كذلك . أو الوسط بمعنى الأثناء مطلقا : حفته بيومين
متيقنة وأكملت السبع أو إحدى الروايات متقدمة أو متأخرة أو بالتفريق .
ولا فرق هنا بين تيقن يوم أو أزيد .
ولو ذكرت عددا في الجملة كما لو ذكرت ثلاثة مثلا في وقت لم تجزم
بكونها جميع العادة ولا بعضها ولا أولها ولا آخرها ، فهو المتيقن خاصة ، وأكملته
بإحدى الروايات قبله أو بعده أو بالتفريق .
كل ذلك إما لعموم أدلتي الاعتبار بالعادة والرجوع إلى الروايات ، أو لعدم
القول بالفصل ، فتدبر .
( و ) إنما ( تثبت العادة ) بأقسامها عندنا وأكثر العامة ( باستواء شهرين )
متواليين أو غيرهما مع عدم التحيض في البين ( في أيام رؤية الدم ) فتتحيض
بمجرد رؤيته في الثالث ، وترجع عند التجاوز عن العشرة إليها ، فتجعل العدد
والوقت فيه كهما فيهما إن تساويا فيهما . وإلا فلتأخذ بما تساويا فيه وتراعي في غير
المتساوي حكم المبتدئة أو المضطربة ، وذلك : لاطلاق أخبار العادة بل وعموم
بعضها الصادق بذلك ، وخصوص المعتبرين ( 1 ) منهما الموثق " إذا اتفق شهران
عدة أيام سواء فتلك عادتها " مضافا إلى الاجماع .
وفي اشتراط استقرار الطهر بتكرره مرتين متساويتين في استقرار العادة
عددا ووقتا قولان : الأقوى العدم ، للأصل وظاهر الخبرين ، وفاقا للعلامة ( 2 )
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 7 من أبواب الحيض ح 2 و 1 ج 2 ص 545 و 546
( 2 ) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في أحكام الحيض ج 1 ص 14 س 10 .