عدم وجوبه ، للاكتفاء فيها بذكر الغسل خاصة وعدم تعرضها له بالمرة مع
ورودها في مقام الحاجة . وفيها : أن الظاهر من سياقها الحاجة إلى معرفة الرافع
للأحداث الثلاثة وبيانه لا بيان غيره من الرافع للأصغر ، فقد يكون وجوب
رفعه في حقهن معروفا معلوما من الخارج . ولو سلم فلا عبرة بها بعد الثبوت ،
وإن هي حينئذ إلا كالعام المخصص أو المطلق المقيد أو الظاهر المؤول .
ثم على المختار هل يستحب تقديم الوضوء على الغسل ؟ كما عن النهاية ( 1 )
والوسيلة ( 2 ) والسرائر ( 3 ) والجامع ( 4 ) والمعتبر ( 5 ) وموضع من المبسوط ( 6 ) وفي
الشرائع ( 7 ) والقواعد ( 8 ) ، وادعي عليه الشهرة ( 9 ) بل عن الحلي الاجماع
عليه ( 10 ) ، أم يجب ؟ كما عن ظاهر الصدوقين ( 11 ) والمفيد ( 12 ) والحلبيين ( 13 )
هامش
( 1 ) النهاية : كتاب الطهارة باب الجنابة وأحكامها و . . . ص 23 .
( 2 ) الوسيلة : كتاب الصلاة في بيان الطهارة الكبرى ص 56 ، لكنه لم يذكر صريحا باستحباب تقديم
الوضوء . وهكذا أيضا في الكتب الآتية ما عدا المبسوط والنهاية ، فإنهما ذكرا صريحا الاستحباب
فلاحظ .
( 3 ) السرائر : كتاب الطهارة باب أحكام الأحداث الناقضة للطهارة ج 1 ص 113 .
( 4 ) الجامع للشرائع : كتاب الطهارة في باب الطهارة ص 33 .
( 5 ) المعتبر : كتاب الطهارة في إجزاء الغسل عن الوضوء ج 1 ص 196 .
( 6 ) المبسوط : كتاب الطهارة في ذكر غسل الجنابة وأحكامها ج 1 ص 30 .
( 7 ) شرائع الاسلام : كتاب الطهارة في الحيض ج 1 ص 31 .
( 8 ) قواعد الأحكام : كتاب الطهارة في أحكام الحيض ج 1 ص 15 .
( 9 ) الحدائق الناضرة : كتاب الطهارة في أنه هل يجب تقديم الوضوء على القول بوجوبه مع الغسل أم
لا ؟ ج 3 ص 127 .
( 10 ) السرائر : كتاب الطهارة باب أحكام الأحداث الناقضة للطهارة ج 1 ص 113 .
( 11 ) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في غسل الجنابة ج 1 ص 34 س 11 . وأمالي الصدوق : المجلس 93
( في دين الإمامية ) ص 515 .
( 12 ) المقنعة : كتاب الطهارة ب 6 في حكم الجنابة وصفة الطهارة منها ص 53 .
( 13 ) الكافي في الفقه : كتاب الصلاة في الوضوء والغسل ص 134 . وغنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) :
كتاب الطهارة غسل الجنابة ص 492 س 35 .