نعم : ربما يتحقق الاشتباه بينه وبين غيره من الدماء فاحتيج إلى مميز شرعي
يميزه عما عداه .
فإن اشتبه بالاستحاضة ودار الأمر بينهما رجع في الحكم به إلى الصفات
الثابتة له ( في الأغلب ) لحصول المظنة به ، وهي أنه ( دم أسود أو أحمر ) كما
هنا وفي الشروح ( 1 ) وعن التذكرة ( 2 ) وفي الشرائع ( 3 ) . وعن النهاية ( 4 ) والمبسوط ( 5 )
والوسيلة ( 6 ) والمنتهى ( 7 ) والتبصرة ( 8 ) والإرشاد ( 9 ) والتلخيص ( 10 ) والتحرير ( 11 )
الاقتصار على الأول ، وعن المقنعة الاقتصار على الثاني ( 12 ) ( غليظ حار ) عبيط
( له دفع ) للنصوص .
منها : الصحيح ، الحيض والاستحاضة ليس يخرجان من مكان واحد ، إن
دم الاستحاضة بارد وإن دم الحيض حار ( 13 ) .
وفي آخر : دم الحيض ليس به خفاء ، وهو دم حار تجد له حرقة ، ودم
الاستحاضة دم فاسد بارد ( 14 ) .
هامش
( 1 ) المعتبر : كتاب الطهارة في غسل الحيض ج 1 ص 197 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الحيض ج 1 ص 26 س 18 .
( 3 ) شرائع الاسلام : كتاب الطهارة في الحيض ج 1 ص 28 .
( 4 ) النهاية : كتاب الطهارة باب حكم الحائض و . . . ص 23 .
( 5 ) المبسوط : كتاب الطهارة في ذكر الحيض والاستحاضة ج 1 ص 41 .
( 6 ) الوسيلة : كتاب الصلاة في بيان أحكام الحيض ص 56 .
( 7 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في الحيض ج 1 ص 95 س 10 .
( 8 ) تبصرة المتعلمين : كتاب الطهارة في الحيض ص 8 .
( 9 ) إرشاد الأذهان : كتاب الطهارة في الحيض ج 1 ص 226 .
( 10 ) نقله عنه الفاضل الهندي في كشف اللثام : كتاب الطهارة في دم المبيض وأحكامه ج 1 ص 86 س 26 .
( 11 ) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في الحيض ج 1 ص 13 .
( 12 ) المقنعة : كتاب الطهارة ب 7 في حكم الحيض و . . . ص 54 .
( 13 ) وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب الحيض ح 1 ج 2 ص 537 .
( 14 ) وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب الحيض ح 3 ج 2 ص 538 .