في الفقيه مطلقا ( 1 ) . ولعله للموثق : لو أن رجلا نسي أن يستنجي من الغائط
حتى يصلي لم يعد الصلاة ( 2 ) .
وفي المقنع في الخارج خاصة ( 3 ) ، للموثق الآخر : في الرجل ينسى أن يغسل
دبره بالماء حتى صلى إلا أنه قد تمسح بثلاثة أحجار ؟ قال : إن كان في وقت
تلك الصلاة فليعد الصلاة وليعد الوضوء ، وإن كانت قد خرجت تلك الصلاة
التي صلى فقد جازت صلاته وليتوضأ لما يستقبل من الصلاة ( 4 ) .
وهما - مع تعارض كل من مستندهما مع الآخر فيتساقطان - لا يصلحان
لمقاومة ما قدمناه من المعتبرة بوجوه عديدة .
وللعماني فجعل الإعادة مطلقا أولى ( 5 ) . ولعله للخبرين في أحدهما : في
الرجل يتوضأ وينسى أن يغسل ذكره وقد بال ؟ فقال : يغسل ذكره ولا يعيد
الصلاة ( 6 ) .
ويرد عليهما ما تقدم ، مضافا إلى قصور سندهما واختصاصهما بالبول خاصة
فلا يساعدان الاطلاق . وتتميمه بالموثق الأول للفقيه غير تام ، لمعارضة الموثق
الثاني للمقنع إياه
( ولا ) يجب أن ( يعيد الوضوء ) بترك أحد الاستنجائين مطلقا على الأشهر
الأقوى الأظهر ( 7 ) ، للأصل ، والصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة الصريحة ،
ففي الصحيح : عن الرجل يبول فلا يغسل ذكره حتى يتوضأ وضوء الصلاة ؟
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه : باب ارتياد المكان للحدث . . . ج 1 ص 31 ذيل الحديث 59 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 10 من أبواب أحكام الخلوة ح 3 ج 1 ص 224 .
( 3 ) المقنع ( الجوامع الفقهية ) : باب الوضوء ص 2 السطر الأخير .
( 4 ) وسائل الشيعة : ب 10 من أبواب أحكام الخلوة ح 1 ج 1 ص 223 ، وفيه " وإن كان قد مضى وقت
تلك الصلاة " .
( 5 ) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في التخلي والاستنجاء ج 1 ص 20 س 13 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ب 10 من أبواب أحكام الخلوة ح 2 ج 1 ص 224 .
( 7 ) في نسخة ق " على الأشهر الأقوى " وفي م " على الأشهر الأظهر " .