بالمسح الأول عن العهدة ، وعن الذكرى عدم الخلاف فيه ( 1 ) ، وكذا عن
السرائر ( 2 ) .
( ويحرك ) أو ينزع ( ما يمنع وصول الماء إلى البشرة ، كالخاتم ) والدملج
ونحوهما ، ومنه الوسخ تحت الأظفار الخارج عن العادة قطعا ، وغيره على الأحوط
( وجوبا ) لعدم صدق الامتثال بدونه ، وللنصوص ، منها : الصحيح ، عن المرأة
عليها السوار والدملج في بعض ذراعها لا تدري يجري الماء تحته أم لا كيف
تصنع إذا توضأت أو اغتسلت ؟ قال : تحركه حتى يدخل الماء تحته أو تنزعه ( 3 ) .
والحسن : عن الخاتم إذا اغتسلت ؟ قال : حوله من مكانه ، وفي الوضوء
تديره ( 4 ) .
( ولو لم يمنع ) قطعا ( حركه استحبابا ) ولا وجه له إلا أن يكون تعبدا ، وهو
فرع الثبوت .
( والجبائر ) أي الألواح والخرق التي تشد على العظام المنكسرة ، وفي حكمها
ما يشد على الجروح أو القروح أو يطلى عليها أو على الكسور من الدواء اتفاقا
فتوى ورواية ( تنزع ) وجوبا اتفاقا ، تحصيلا للامتثال ، والتفاتا إلى ما يأتي من
فحاوي الأخبار ، أو يكرر الماء أو يغمس العضو فيه حتى يصل البشرة ( إن
أمكن ) شئ منها لذلك على الترتيب بينها على الأحوط - بل قيل بتعينه ، كما
عن التذكرة ( 5 ) - والتخيير على الأظهر ، وفاقا لظاهر التحرير ( 6 ) ونهاية الإحكام ( 7 ) للأصل ، وحصول الغسل المعتبر شرعا ، وظاهر الاجزاء في الموثق في ذي
هامش
( 1 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في كيفية الوضوء ص 95 س 33 .
( 2 ) السرائر : كتاب الطهارة باب أحكام الاستنجاء . . . وكيفية الوضوء وأحكامه ج 1 ص 100 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ب 41 من أبواب الوضوء ح 1 ج 1 ص 329 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ب 41 من أبواب الوضوء ح 2 ج 1 ص 329 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج 1 ص 21 س 37 .
( 6 ) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج 1 ص 10 س 35 .
( 7 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في أحكام وضوء الجبيرة ج 1 ص 64 .