القبلة ولا من مس الفرج ولا من المضاجعة وضوء ، ولا يغسل منه الثوب ولا
الجسد ( 1 ) .
خلافا للإسكافي في الجميع مقيدا للأخيرين بكونهما عن شهوة ( 2 ) ووافقه
الصدوق في الأول وزاد فتح الإحليل ( 3 ) لأخبار ( 4 ) ضعيفة أو محمولة على
التقية ، ومع ذلك ليست لما تقدم مكافئة من وجوه عديدة . وربما تحمل على
الاستحباب بناء على الاحتياط والمسامحة .
وعلى ذلك تحمل أيضا الأخبار المتضمنة لنا قضية غير ما ذكر ( 5 ) لما ذكر ،
مضافا إلى مخالفتها لاجماع الطائفة على ما حكاه جماعة .
( الثاني في ) بيان ( آداب الخلوة ) من واجباتها ومستحباتها .
( فالواجب ) ( 6 ) على المتخلي بل مطلقا ( ستر العورتين ) ( 7 ) قبلا ودبرا عن
الناظر المحترم بالاجماع والكتاب والنصوص ، ففي المرسل : عن قوله تعالى : قل
للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ؟ فقال : كل ما كان في
كتاب الله من ذكر حفظ الفرج فهو من الزنا ، إلا في هذا الموضع ، فإنه للتحفظ
من أن ينظر إليه ( 8 ) .
وعلى التحريم يحمل لفظ الكراهة في بعض الأخبار ( 9 ) ، مضافا إلى عدم
ثبوت كونه حقيقة في المعنى المصطلح .
( ويحرم ) عليه حين التخلي أو مطلقا ولو حال الاستنجاء على الأحوط ، كما
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 9 من أبواب نواقض الوضوء ح 2 ج 1 ص 191 .
( 2 ) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في موجبات الوضوء ج 1 ص 17 س 38 .
( 3 ) من لا يحضره الفقيه : باب ما ينقض الوضوء ج 1 ص 65 ذيل الحديث 148 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ب 9 من أبواب نواقض الوضوء ح 10 ج 1 ص 193 .
( 5 ) مثل مس الكلب ومصافحة المجوسي ، راجع الوسائل : ب 11 من أبواب نواقض الوضوء ح 4 و 5 ج 1
ص 195 .
( 6 ) في المتن المطبوع " والواجب ستر العورة " .
( 7 ) في المتن المطبوع " والواجب ستر العورة " .
( 8 ) وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب أحكام الخلوة ح 3 ج 1 ص 211 .
( 9 ) وسائل الشيعة : ب 3 و 6 من أبواب آداب الحمام ح 3 و 2 ج 1 ص 364 و 366 .